State Council 07/06/1963
شورى حكم رقم : 1008 /1963
- Court
- شورى
- Number
- 1008/1963
- Date
- 07/06/1963
- President
- بولس الزهار
- Members
- العياش، الصلح
- Source
- Lebanese University
- تاريخ سريان مهلة المراجعة بالعطل والضرر عن القرار الاداري الذي تم ابطاله
-
حيث ان الدولة تدلي بعدم دفع الرسوم النسبية عن هذه المراجعة وبوجوب رد المراجعة شكلا لانقضاء المهلة القانونية التي تبدأ منذ ابلاغ المستدعي قرار المجلس بابطال الترخيص وحيث يظهر من مراجعة الملف ان المستدعي دفع رسما نسبيا وليس رسما مقطوعا وقد قدر الاضرار عند تقديمه الدعوى بمبلغ عشرين الف ليرة وحيث ان مهلة المراجعة للمطالبة بالتعويض عن العطل والضرر لا تبدأ من تاريخ ابلاغ المستدعي قرار ابطال الترخيص الذي يمكنه الرضوخ له دون اي مساس بحقه بالمطالبة بالتعويض بل من تاريخ مطالبته بالتعويض في مذكرة ربط النزاع وحيث ان مذكرة ربط النزاع تقدمت بتاريخ 07-11-1958 والمراجعة تقدمت بتاريخ 07-03-1959 مستوفية الشروط فهي مقبولة شكلا.
- مسؤولية الادارة عن عملها المخالف للقانون في إعطاء الترخيص بانشاء مؤسسة مصنفة دون اتباع الاجراءات القانونية
-
حيث من الثابت باقوال الفريقين وبتقرير الخبير ان المستدعي كان قد استحصل بتاريخ 05-01-1953 على ترخيص بانشاء مطحنة للحبوب تدار بواسطة محرك على المازوت واستنادا لهذا الترخيص قام بالانشاءات اللازمة للعمل واشترى الالات والمعدات التي يحتاجها ثم بنتيجة الطعن المقدم من احد الافراد ضد قرار الترخيص اصدر هذا المجلس قرارا بتاريخ 14-11-1953 يتضمن ابطال القرار المطعون فيه لتجاوزه حد السلطة بعدم اجراء معاملة النشر وعدم اخذ رأي مجلس القضاء فامتنع على المستدعي القيام بالعمل وذهبت هدرا النفقات التي تكبدها في هذا السبيل وحيث ان المستدعي يطالب بالتعويض عن الاضرار الناشئة عن تجاوز الادارة حدود السلطة وحيث ان الادارة لا تعذر على التجاوز الذي ارتكبته نظرا لعلاقته الوثيقة بالمعاملات الجوهرية التي يجب ان تسبق قرار الترخيص وحيث من الراهن ان الادارة تكون في مثل هذه الحالة مسؤولة بالتعويض عن الاضرار الناشئة عن عملها المخالف لاحكام القانون وحيث ان المستدعي اوضح في تعليقه على تقرير الخبير ان التعويض يجب ان يتناول تكاليف الانشاآت واجرة فك ونقل الالات والمعدات والربح الفائت وفائدة الرأسمال المجمد وحيث ان المطالبة بالتعويض عن الربح الفائت مردودة لان المستدعي رضخ لقرار ابطال الترخيص ولم يكن بامكانه مزاولة العمل بوجه شرعي يفسح امامه مجال المطالبة بالربح الفائت فيجب حصر البحث في بنود الاضرار الاخرى المدلى بها وحيث ان الاضرار التي يستحق المستدعي التعويض عنها هي تكاليف الانشاآت وفك ونقل الالات والمعدات وفائدة الرأسمال المجمد الناتجة جميعها عن صدور قرار الترخيص المخالف لاحكام القانون وحيث يجب الاخذ بما ورد في تقرير الخبير لجهة تقدير التعويض اذ لم يرد في تعليق الدولة عليه ما يوجب اهماله وحيث ان التعويض عن تكاليف الانشاآت وفك ونقل الالات والمعدات يبلغ بحسب تقدير الخبير اربعة وعشرين الف ليرة يجب الحكم بها للمستدعي وحيث ان التعويض عن تجميد رأس المال يوازي الفائدة القانونية لتكاليف الانشاآت البالغة تسعة عشر الف وخمسماية ليرة وهي تسري من تاريخ تقديم المراجعة حتى الدفع.