Rulings

State Council 11/06/1963

شورى حكم رقم : 95 /1963

Court
شورى
Number
95/1963
Date
11/06/1963
President
بولس الزهار
Members
العياش، الصلح
Source
Lebanese University

- اختصاص القضاء الاداري للنظر بالدعوى المقامة بوجه الدولة بسبب هرب احد الموقوفين نتيجة تزوير مذكرة اخلاء سبيل

-

وحيث ان المقرر وضع تقريرا اقترح فيه رد المراجعة لعدم الصلاحية باعتبار ان الضرر ناشىء على فرض ثبوته عن عمل يتعلق بسير القضاء وحيث ان موظفي السجون ليسوا من افراد الضابطة العدلية وعندما ينفذون قرارا باخلاء سبيل احد الموقوفين لا يقومون بعمل قضائي وحيث لا يكفي ان يكون العمل متصلا بسير القضاء العادي للقول بعدم الصلاحية لان انتفاء صلاحية القضاء الاداري للنظر بالمنازعات الناشئة عن اعمال قضائية يستند لمبدأ فصل السلطتين القضائيتين العدلية والادارية وبالتالي لعدم جواز تقدير الاخطاء الواقعة في اعمال القضاء العدلي من قبل القضاء الاداري وحيث ان تقدير الاخطاء بمثل القضية الحاضرة لا يتعارض مع مبدأ فصل السلطات المنوه به آنفا اذ ليس لهذا التقدير اية صلة باعمال قضائية او صادرة عن سلطة قضائية.