Rulings

State Council 21/12/1962

شورى حكم رقم : 1312 /1962

Court
شورى
Number
1312/1962
Date
21/12/1962
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- امكانية ابطال قرار الادارة الرافض قبول طلب الاستقالة المقدم من الموظف وفقا للقانون

-

حيث ان المرسوم الاشتراعي 97 قد اجاز للموظف ان يستقيل خلال مدة تنتهي في 31 تموز سنة 1959 وان يقبض تعويضه حيث ان المدعي قدم استقالته في 16 تموز 1959 فلم تعد السلطة مرسوما بقبولها حيث انه عاد وقدم استقالته في 11 آب سنة 1959 فقبلتها الادارة حارمة اياه بذلك من تعويض الصرف حيث انه لا يبدو ان لرفض الادارة بالاستقالة المقدمة في 16 تموز سنة 1959 اي ضرر سوى حرمان المدعي من تعويضه خلافا لما نص عليه القانون حيث ان الادارة بقبولها الاستقالة المقدمة في 11 آب سنة 1959 تكون قد خالفت القانون نصا وروحا لا سيما وانها لم تبد اي سبب من شأنه تبرير موقفها هذا.