Rulings

State Council 06/03/1963

شورى حكم رقم : 470 /1963

Court
شورى
Number
470/1963
Date
06/03/1963
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- شروط اعتبار الموظف مستقيلا عن الوظيفة عندما تنتهي مدة وضعه خارج الملاك

-

حيث ثبت بالبرقية المرسلة من سفارة الجمهورية اللبنانية في تونس الى وزارة الخارجية في بيروت ان وزارة الصحة التونسية طلبت اليها خلال تشرين اول سنة 1960 تمديد عقد المستدعية للعمل لديها ولم تبلغ السفارة وزارة الخارجية هذا الطلب الا بتاريخ 18 شباط سنة 1962 وحيث ان اعتبار المستدعية مستقيلة بالمرسوم المطعون فيه قبل اتخاذ الاجراءات المحددة بالبند 6 من المادة 50 وبالمادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 والتي توجب اخطار الموظف الموضوع خارج الملاك بالعودة الى وظيفته او باعادته الى العمل عند انتهاء المدة يكون مخالفا لهذه الاحكام القانونية ومستلزما بالتالي الابطال.