State Council 11/12/1962
شورى حكم رقم : 1237 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 1237/1962
- Date
- 11/12/1962
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- شروط ضم خدمات الموظف الموقتة الى خدماته الاهلية
-
حيث يتبين من افادة رئيس قسم المحاسبة في وزارة الاقتصاد الوطني ان المعترض عمل بصفة كاتب في دائرة الصرفيات بموجب المذكرة الادارية رقم 123 تاريخ 26 شباط سنة 1943 حتى 25 ايار سنة 1943 ثم في امانة مستودع جبيل ثم مأمور اعاشة جبيل ثم في مكتب تموين الدامور ثم في ديوان وزارة التموين واخيرا في دائرة الصرفيات الى ان انتقل الى ملاك المساعدين القضائيين وحيث ان لهذه الوظائف التي يشغلها المستدعي فعليا منذ 26 شباط سنة 1943 بصفته كاتب ما يماثلها في الملاك الدائم اذ انه عمل فيها بموجب مذكرات ادارية صادرة عن المرجع الصالح لاتخاذها وحيث ان اعتراض الدولة لجهة الخدمات المذكورة يكون مستلزما الرد وحيث ان الخدمات التي اداها بصفة وزان من 17 تموز سنة 1942 حتى تاريخ قيامه بوظيفة كاتب في 25 شباط سنة 1943 ليس لها ما يماثلها في الملاك الدائم فتكون شروط ضمها المحددة بالمادة 231 من المرسوم الاشتراعي 14-55 غير متوفرة ويقتضي استبعادها من الخدمات الدائمة.