Rulings

State Council 03/12/1962

شورى حكم رقم : 1076 /1962

Court
شورى
Number
1076/1962
Date
03/12/1962
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- مفعول اعادة الموظف الى الوظيفة بعد طرده منها على راتبه

-

حيث ان الادارة باعادتها المدعي الى الخدمة تكون قد اعترفت ولو ضمنا بعدم صحة القرار المطعون فيه وحيث ان هذه الاعادة لا تعتبر تعيينا جديدا لانها لم تقترن بالشروط المحددة في القوانين والانظمة لتعيين الدركيين لجهة السن والمباراة وانما هي في الواقع رجوعا عن قرار الطرد المشوب بتجاوز حد السلطة لصدوره عن وزير الداخلية بدون اخذ رأي المجلس التأديبي وحيث ان هذا الرجوع للسبب المذكور يجب ان يؤدي نتائجه التي تقضي باعتبار الطرد كانه لم يكن مع ما يترتب من تعويض بدفع رواتبه وضم الفترة القائمة للخدمات وغيرها من النتائج القانونية حيث انه سبق للادارة بدعاوي مماثلة ودفعت للدركيين المصروفين رواتبهم (دعوى الدركي شمعون ورفاقه وكيلهم الاستاذ محمد الجارودي) حيث ان وضع المدعي هو مماثل تماما لوضع هؤلاء حيث ان مبدأ المساواة وهو من مبادىء القانون العامة يوجب معاملة المدعي كما عومل رفاقه.