State Council 14/09/1925
شورى حكم رقم : 51 /1925
- Court
- شورى
- Number
- 51/1925
- Date
- 14/09/1925
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- مازاس، بك الصلح
- Source
- Lebanese University
- شرط السن في الانتخابات البلدية
-
وحيث ان القرار 2682 المؤرخ في 13 ايلول سنة 1924 قد اعطى للذين يريدون تصحيح سنهم مهلة انتهاؤها في 20 نيسان سنة 1925 وحيث ان المعترض عليه تقدم الى الانتخاب حاملا تذكرة تشير الى ان عمره 24 سنة وكان عليه ان يطلب تصحيح سنه ان كان مغلوطا فيه ضمن المدة المعينة في القرار 2682 المذكور وحيث ان الورقة الرسمية التي يستند اليها حين الانتخاب لمعرفة عمر الناخب الحقيقي هي تذكرة النفوس وحيث ان المادة السابعة من القرار 1307 لا تجيز انتخاب احد للمجلس النيابي الا اذا كان من ابناء لبنان الكبير وحاصلا على حق الانتخاب وبالغا من العمر خمسا وعشرين سنة كاملة الخ وحيث ان الشرائط العمومية المنصوص عليها في القرار 1307 التي تجيز للشخص ان يكون ناخبا ومنتخبا تطبق ايضا في الانتخابات البلدية عملا بالمادة 18 من القرار 1208 الصادر من دولة حاكم لبنان الكبير