Rulings

State Council 08/05/1926

شورى حكم رقم : 620 /1926

Court
شورى
Number
620/1926
Date
08/05/1926
President
اوغست باشا اديب
Members
الحلبي، مازاس
Source
Lebanese University

- حق المالك بالتعويض عن الاستملاك

-

وحيث فضلا عن عدم وجود نص تشريعي فان نظارة النافعة لكي ترفض طلب التعويض المقدم من المستدعي عن ثمن اقلام الغزار واشجار التوت التي قطعت من ملكه الذي اخذ للطريق العمومية لا يمكنها ان تستند على عادة شائعة وعامة تقوم مقام النص التشريعي وفقا لما جاء في المادة 41 من المجلة وحيث انه ما زال لا يوجد نص تشريعي او عادة شائعة يجب تطبيق المبدأ العمومي القاضي بتعويض المالك عما اخذ من ملكه للمنفعة العمومية تطبيقا تاما