State Council 12/05/1926
شورى حكم رقم : 633 /1926
- Court
- شورى
- Number
- 633/1926
- Date
- 12/05/1926
- President
- اوغست باشا اديب
- Members
- الحلبي، مازاس
- Source
- Lebanese University
- اصول فرض الجزاء النقدي بسبب التأخير في دفع الضريبة
-
وحيث انه لا جدال في ان الادارة محقة في تحصيل الضريبة رغما عن تقديم اعتراض عليها وذلك طبقا للمادة 64 من القرار 2979 في اصول المحاكمات لدى مجلس الشورى وحيث انه بمقتضى المادة 26 من قانون 30 تشرين الثاني سنة 1330 تستوفى زيادة 20 في المائة على ضريبة التمتع من المكلف الذي تبلغ تذكرة الضريبة ولم يؤدها في المدة المقررة بالقانون وحيث يتضح من المقارنة بين هذين النصين ان زيادة العشرين في الماية لا تستوفى بمقتضى قانون سنة 1330 الا من المكلف الذي يتأخر عن تأدية قيمة الضريبة بعد ان تكون طرحت بصورة نهائية