Rulings

State Council 12/05/1926

شورى حكم رقم : 633 /1926

Court
شورى
Number
633/1926
Date
12/05/1926
President
اوغست باشا اديب
Members
الحلبي، مازاس
Source
Lebanese University

- اصول فرض الجزاء النقدي بسبب التأخير في دفع الضريبة

-

وحيث انه لا جدال في ان الادارة محقة في تحصيل الضريبة رغما عن تقديم اعتراض عليها وذلك طبقا للمادة 64 من القرار 2979 في اصول المحاكمات لدى مجلس الشورى وحيث انه بمقتضى المادة 26 من قانون 30 تشرين الثاني سنة 1330 تستوفى زيادة 20 في المائة على ضريبة التمتع من المكلف الذي تبلغ تذكرة الضريبة ولم يؤدها في المدة المقررة بالقانون وحيث يتضح من المقارنة بين هذين النصين ان زيادة العشرين في الماية لا تستوفى بمقتضى قانون سنة 1330 الا من المكلف الذي يتأخر عن تأدية قيمة الضريبة بعد ان تكون طرحت بصورة نهائية