Rulings

State Council 01/06/1926

شورى حكم رقم : 690 /1926

Court
شورى
Number
690/1926
Date
01/06/1926
President
شفيق الحلبي
Members
مازاس، الصلح
Source
Lebanese University

- اعفاء المكلف المريض من الضريبة

-

وحيث تبين من التقرير الطبي ان المستدعي مصاب بالتهاب المفصل الوركي الايسر وان عجزه يقدر والحالة هذه بالماية 60 بالمئة وحيث ان هذا الداء يمنع صاحبه من مزاولة اشغاله تقرر: اعفاء المستدعي من الضريبة المذكورة