State Council 01/06/1926
شورى حكم رقم : 690 /1926
- Court
- شورى
- Number
- 690/1926
- Date
- 01/06/1926
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- مازاس، الصلح
- Source
- Lebanese University
- اعفاء المكلف المريض من الضريبة
-
وحيث تبين من التقرير الطبي ان المستدعي مصاب بالتهاب المفصل الوركي الايسر وان عجزه يقدر والحالة هذه بالماية 60 بالمئة وحيث ان هذا الداء يمنع صاحبه من مزاولة اشغاله تقرر: اعفاء المستدعي من الضريبة المذكورة