Rulings

State Council 03/06/1926

شورى حكم رقم : 707 /1926

Court
شورى
Number
707/1926
Date
03/06/1926
President
شفيق الحلبي
Members
مازاس، الصلح
Source
Lebanese University

- مفعول استملاك العقارات من قبل البلدية وهدمها لجهة الغاء الضريبة

-

وحيث ان العقارات المذكورة جرى استملاكها وهدمها من قبل البلدية بتاريخ تشرين الاول سنة 1924 لذلك يجب الغاء الضريبة المذكورة