State Council 03/06/1926
شورى حكم رقم : 707 /1926
- Court
- شورى
- Number
- 707/1926
- Date
- 03/06/1926
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- مازاس، الصلح
- Source
- Lebanese University
- مفعول استملاك العقارات من قبل البلدية وهدمها لجهة الغاء الضريبة
-
وحيث ان العقارات المذكورة جرى استملاكها وهدمها من قبل البلدية بتاريخ تشرين الاول سنة 1924 لذلك يجب الغاء الضريبة المذكورة