State Council 03/06/1926
شورى حكم رقم : 711 /1926
- Court
- شورى
- Number
- 711/1926
- Date
- 03/06/1926
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- مازاس، الصلح
- Source
- Lebanese University
- شروط نفاذ الضريبة وموجب المكلف بتبليغ الادارة بالتعديل
-
وحيث ان الضريبة لا تصبح دينا شخصيا متوجبا على المكلف تجاه الخزينة الا بعد تبليغه اياها بطريقة نشر الجداول وحيث انه بناء على هذه النظرية لا يطلب من المكلف اخبار ادارة المالية عن التغيير الذي يطرأ على تجارته او على حرفته في خلال السنة الا بعد نشر الجداول فبناء على كتاب نظارة المالية المؤرخ في 29 ايار سنة 1926 رقم 5002