Rulings

State Council 03/06/1926

شورى حكم رقم : 711 /1926

Court
شورى
Number
711/1926
Date
03/06/1926
President
شفيق الحلبي
Members
مازاس، الصلح
Source
Lebanese University

- شروط نفاذ الضريبة وموجب المكلف بتبليغ الادارة بالتعديل

-

وحيث ان الضريبة لا تصبح دينا شخصيا متوجبا على المكلف تجاه الخزينة الا بعد تبليغه اياها بطريقة نشر الجداول وحيث انه بناء على هذه النظرية لا يطلب من المكلف اخبار ادارة المالية عن التغيير الذي يطرأ على تجارته او على حرفته في خلال السنة الا بعد نشر الجداول فبناء على كتاب نظارة المالية المؤرخ في 29 ايار سنة 1926 رقم 5002