Rulings

State Council 26/06/1926

شورى حكم رقم : 809 /1926

Court
شورى
Number
809/1926
Date
26/06/1926
President
شفيق الحلبي
Members
مازاس، الصلح
Source
Lebanese University

- شروط التنازل عن الدعوى

-

وحيث ان الطلب المقدم من المعترضين والمتضمن التنازل عن الدعوى اجدر في بادىء ذي بدء بالاعتبار من غيره لان التنازل عن الدعوى يزيل فروع الدعوى ونتائجها مثل طلب الدخول كشخص ثالث وطلب الرد لعدم الصلاحية وما شاكل