Rulings

State Council 24/01/1927

شورى حكم رقم : 81 /1927

Court
شورى
Number
81/1927
Date
24/01/1927
President
شفيق الحلبي
Members
مازاس، الصلح
Source
Lebanese University

- مفعول اسناد وظيفة مؤقتة الى موظف في الخدمة لجهة راتبه

-

وحيث انه عملا باحكام المادة الرابعة من القرار 3195 المذكور آنفا لا يحق للموظف او المأمور الذي يدعى للقيام موقتا بوظيفة يتقاضى الاصيل فيها راتبا اعلى من مرتبه ان يتناول الا راتب الوظيفة التي يكون اصيلا فيها وحيث يستفاد من هذا النص ان الموظف الموجود في الخدمة والذي يدعى للقيام وكالة بوظيفة موقتة لا يعتبر انه ترقى الى وظيفة جديدة ولا حق له ان يتناول الراتب المخصص لهذه الوظيفة وحيث ان اسناد وظيفة موقتة الى موظف في الخدمة لا يغير شيئا من حقوقه في الراتب فباولى حجة اسناد وظيفة موقتة الى موظفه بحالة الاستيداع فلا يمكنه ان يغير في شيء من حقوقه في راتب المعزولية