Rulings

State Council 24/02/1927

شورى حكم رقم : 226 /1927

Court
شورى
Number
226/1927
Date
24/02/1927
President
شفيق الحلبي
Members
مازاس، الصلح
Source
Lebanese University

- مرور الزمن على الدين المترتب على الدولة

-

وحيث انه في حالة انسلاخ ولاية ما من دولة وضمها الى اخرى بموجب معاهدة صلحية فان الديون الشخصية التي على الولايات المنسلخة او الملتحقة والمتعلقة بالصوالح المحلية تبقى طبعا على عاتق هذه الولايات وتتعهد بايفائها الدولة التي الحقت بها تلك الولايات وان من العدل ان يتحمل التكاليف من يتمتع بالمنافع (فوشيل: بحثه في الحقوق الدولية العمومية مجلد اول صفحة 2181) وحيث ان الديون المتوجبة على الحكومة اذا لم يطالب خطيا بتسديدها لعذر قانوني قبل السنة المالية الرابعة التي تلي سنة الاستحقاق تستهلك لمنفعة الخزينة وفاقا لنص المادة 41 من القرار ذي العدد 2231 الصادر من المفوضية العليا بتاريخ 16 تشرين الاول سنة 1923 وحيث ان الشارع اللبناني قد استأنس بروح القانون الافرنسي وبنصه ايضا المؤرخ في 29 كانون الثاني سنة 1831 والذي بعد ان ادخل في قاعدة الاستهلاك مرور الزمن وحدد المدة التي بعدها تستهلك ديون الحكومة في المستقبل قد وضع بندا موقتا هذا نصه ان مدة استهلاك الديون المتوجبة في سنة 1831 وما قبلها قد تمددت لغاية 31 كانون اول سنة 1834 للدائنين المقيمين في اوروبا وحيث ان المبدأ في وضع قاعدة الاستهلاك لمرور خمس سنوات مأخوذ صراحة من قانون 1831 الافرنسي فلا غرو اذا اعتقدنا بان الشارع الذي وضع القرار ذي العدد 2231 قد قصد منح مهلة لدائني الحكومة تمكنهم من المطالبة بديونهم العائدة لسنة 1918 وما قبلها من السنين السابقة قبل ان تتعرض تلك الديون الى الاستهلاك