State Council 08/03/1927
شورى حكم رقم : 250 /1927
- Court
- شورى
- Number
- 250/1927
- Date
- 08/03/1927
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- مازاس، الصلح
- Source
- Lebanese University
- حق الملتزم بالتعويض في حال القوة القاهرة رغم بنود دفتر الشروط
-
وحيث انه ولو ذكر في عقد الالتزام انه لا يحق للملتزم ان يطلب تعويضا مهما تقلبت الاحوال غير انه لا يمكن في بعض ظروف استثنائية كالتي تنجم عن اسباب قاهرة الا ان ينظر الى طلبه بعين الاعتبار لا سيما اذا منعته هذه الاسباب القاهرة من استثمار التزامه وحيث ان وجود بند كالذي يشير اليه حضرة وكيل بلدية زحله في عقد الالتزام لا يمنع الملتزمين من المطالبة والحصول على بعض التعويضات فيما لو ثبت جليا ان هنالك اسبابا قاهرة قد حالت دون جباية الرسوم بصورة منتظمة وعادية