Rulings

State Council 08/03/1927

شورى حكم رقم : 250 /1927

Court
شورى
Number
250/1927
Date
08/03/1927
President
شفيق الحلبي
Members
مازاس، الصلح
Source
Lebanese University

- حق الملتزم بالتعويض في حال القوة القاهرة رغم بنود دفتر الشروط

-

وحيث انه ولو ذكر في عقد الالتزام انه لا يحق للملتزم ان يطلب تعويضا مهما تقلبت الاحوال غير انه لا يمكن في بعض ظروف استثنائية كالتي تنجم عن اسباب قاهرة الا ان ينظر الى طلبه بعين الاعتبار لا سيما اذا منعته هذه الاسباب القاهرة من استثمار التزامه وحيث ان وجود بند كالذي يشير اليه حضرة وكيل بلدية زحله في عقد الالتزام لا يمنع الملتزمين من المطالبة والحصول على بعض التعويضات فيما لو ثبت جليا ان هنالك اسبابا قاهرة قد حالت دون جباية الرسوم بصورة منتظمة وعادية