State Council 28/06/1943
شورى حكم رقم : 39 /1943
- Court
- شورى
- Number
- 39/1943
- Date
- 28/06/1943
- President
- سامي الخوري
- Members
- كحيل، يكن
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية المتعهد عن التوقف عن تنفيذ الاشغال
-
حيث انه من المتفق عليه في العلم والاجتهاد ان المتعهد لا يمكنه ان يوقف بنفسه العمل المتفق عليه الا في حالة القوة القاهرة او الحادث القهري واما صعوبة العمل وزيادة النفقات فلا تكفي وحدها لتبرر عمل المتعهد بوقف الاعمال وعلى ذلك احكام كثيرة صادرة من المحاكم الفرنسية ابان الحرب الكبرى (السين 9 مارس سنة 1915 وباريس 8 كانون الثاني سنة 1916) حيث انه من المقرر ان المتعهد اذا تخلف عن القيام بتعهده رغم انذاره بالاجل المتفق عليه فان للمحاكم الحق بان تأمر باتمام الاعمال على حساب المديون ونفقته اذا لم يكن هناك شرط خصوصي في المقاولة بهذا الشأن وحيث ان الادارة قامت بالاشغال بنفسها بناء على شرط وارد بعقد الالتزام فتكون محقة بعملها هذا لان الملتزم لم يكن على حق بايقاف الاعمال بفرض وجود عمليات لم ترد في دفتر الشروط لانه كان عليه ان يتممها خصوصا اذا كانت ملحوظة وتحت الاتفاق (اوبرى ورو جزء 4 فقرة 308) كما يسدد وحيث ان الادارة لم تكن مخطأة باستلامها الاشغال كما تقدم فلا يستحق الملتزم شيئا من الربح الفائت (اوبرى ورو تمييز فرنسي 27 شباط سنة 1894)