Rulings

State Council 14/03/1944

شورى حكم رقم : 8 /1944

Court
شورى
Number
8/1944
Date
14/03/1944
President
وفيق القصار
Members
كحيل، الاحدب
Source
Lebanese University

- الاعتراض على قرار اللجنة الدائمة المتعلق بتحديد ضريبة التمتع

-

بما ان هذه القضية هي متفرعة عن قضية الاعتراض الذي تقدم به صاحب البناية السيد ابراهيم سرسق على فرض ضريبة المسقفات وبما ان قيمة الواردات المقدرة للعقار تؤخذ اساسا لفرض ضريبة المسقفات من جهة وضريبة التمتع من جهة اخرى وبما ان هذا المجلس قد اعتبر في قضية السيد ابراهيم سرسق ان واردات بنايته الصافية الواجب ان توضع على اساسها ضريبة المسقفات لعام 1939 هي 16400 ليرة لبنانية وبما ان هذه القيمة هي الواجبة اعتمادها لفرض ضريبة التمتع على المستأنف عن السنة المذكورة وبما ان اللجنة البدائية قد قررت الواردات المذكورة ب 30082 ليرة لبنانية وبما ان قرار اللجنة يستحق الفسخ