State Council 02/05/1944
شورى حكم رقم : 23 /1944
- Court
- شورى
- Number
- 23/1944
- Date
- 02/05/1944
- President
- وفيق القصار
- Members
- كحيل، الاحدب
- Source
- Lebanese University
- مهلة الطعن بالضريبة ومفعول الخطأ الناتج عن الادارة
-
وبما ان هذا البيان المقول في ورقة الاشعار انه مستقى من القانون هو مخالف للقانون لان مدة الاعتراض على الضرائب المقررة ومن جملتها ضريبة التمتع اصبحت شهرا واحدا بموجب القرار 89/ل ر السالف الذكر وبما ان المستأنف السيد نعوم الذي قدم اعتراضه الى اللجنة البدائية في مدة الثلاثة اشهر من تاريخ نشر جداول التكليف كان معذورا في هذا الامر لاستناده الى البيان المطبوع المبلغ له من دائرة المالية والذي كان من حقه ان يعتبره مطابقا للحقيقة وبما ان اعتذار المستأنف بالبيان المذكور هو ناشيء عن فعل الادارة فكانت المدة قابلة للتمديد بحقه على ما جرى عليه الاجتهاد الفرنسي في مسائل الاستئناف وبما ان قرار اللجنة البدائية برد الاعتراض لعلة وروده بعد مدته القانونية في غير محله ومستوجب الفسخ