Rulings

State Council 16/06/1944

شورى حكم رقم : 39 /1944

Court
شورى
Number
39/1944
Date
16/06/1944
President
وفيق القصار
Members
كحيل، الاحدب
Source
Lebanese University

- ضريبة التمتع على لعب القمار في منزل المكلف

-

بما ان دائرة التحقيق كلفت المستأنف بضريبة التمتع لتعاطيه العاب القمار في منزله بالاستناد الى جدول دوائر الشرطة المنظم بناء على تحقيقاتها وتحرياتها وبما ان الالعاب التي كان يديرها المستأنف في بيته يقدر انها من النوع غير الممنوع الى حين ثبوت العكس لان الاصل في الافعال المباح منها