State Council 16/06/1944
شورى حكم رقم : 39 /1944
- Court
- شورى
- Number
- 39/1944
- Date
- 16/06/1944
- President
- وفيق القصار
- Members
- كحيل، الاحدب
- Source
- Lebanese University
- ضريبة التمتع على لعب القمار في منزل المكلف
-
بما ان دائرة التحقيق كلفت المستأنف بضريبة التمتع لتعاطيه العاب القمار في منزله بالاستناد الى جدول دوائر الشرطة المنظم بناء على تحقيقاتها وتحرياتها وبما ان الالعاب التي كان يديرها المستأنف في بيته يقدر انها من النوع غير الممنوع الى حين ثبوت العكس لان الاصل في الافعال المباح منها