Rulings

State Council 06/10/1944

شورى حكم رقم : 55 /1944

Court
شورى
Number
55/1944
Date
06/10/1944
President
فارس نصار
Members
الاحدب، يكن
Source
Lebanese University

- مفعول زيادة راتب القاضي نتيجة التصنيف على ترقيته

-

وبما ان الحكومة نفسها التي قررت بمرسوم اشتراعي هذا التصنيف والتعديل لم تعتبر هذا التصنيف ترقية لمن شمله من القضاة زيادة في اساس الراتب لان الحكومة نفسها اصدرت بعد مضي ثلاثة ايام من تاريخ تصنيف حضرة المستشار محمود بك البقاعي 160 بدلا من 140 مرسوما رفعت بموجبه درجة المستشار المذكور من 160 الى 180 مبينة بذلك بصورة واضحة فكرتها اي فكرة الشارع من ان الترفيع في الراتب الناتج عن التصنيف لم يعتبر ترقية والا لما اقدمت على ترقية المستشار المومى اليه قبل مضي اربع سنوات على تاريخ التصنيف المار بيانه الذي عده وكيل الحكومة في جوابه بمثابة ترقية وبما ان هذه الزيادة في الراتب الناتجة عن التصنيف المذكور ليست بالواقع ترقية ليمكن قانونا اعتبار تاريخ نشرها ابتداء لمدة الترقية المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 60