Rulings

State Council 20/02/1945

شورى حكم رقم : 8 /1945

Court
شورى
Number
8/1945
Date
20/02/1945
Source
Lebanese University

- مفعول قبض الموظف تعويض الصرف بتحفظ بعد تقديم الدعوى

-

بما ان المستدعي طالب بعريضته المؤرخة في 10 كانون الثاني سنة 1944 تعويض الصرف الذي يستحق له ولم تدفع له وزارة المالية هذا التعويض الا في 24 شباط سنة 1944 اي بعد ان كان قدم اعتراضه الى مجلس الشورى وبدون ان تشترط لهذا الدفع ان يرجع صراحة عن هذا الاعتراض وبما انه يستفاد من ذلك ان المستدعي اضطر الى قبض التعويض اولا والى ابداء التحفظ ثانيا توصلا لقبض المبلغ الذي كان موقوف الدفع بامر شفهي من رئيس الحكومة وبما ان قبض المستدعي بالصورة المحكية لا يشكل رضوخا صحيحا منه للمرسوم المطعون فيه