Rulings

State Council 23/02/1945

شورى حكم رقم : 11 /1945

Court
شورى
Number
11/1945
Date
23/02/1945
President
وفيق القصار
Members
صباغه، طباع
Source
Lebanese University

- مرور الزمن على حق الملتزم بالمطالبة بالتعويض

-

بما ان المادة 41 من القرار 2231 الصادر في 16 تشرين الاول سنة 1923 تشترط لسقوط الدين ان تنقضي على عدم المطالبة به بدون عذر مشروع اربع سنوات بعد انتهاء السنة العائد اليها الدين وبما انه لا يتبين من هذه المعاملة ان المستدعي اهمل المطالبة بحقوقه بل يتبين ان التأخير في هذا الصدد ناجم عن الادارة وهي وحدها المسؤولة عنه وبما ان سقوط الحق بمرور الزمن الرباعي الذي يحتج به وكيل الحكومة لا يسري على المستدعي ولا يمنعه من المطالبة بحقوقه وبما ان المستدعي قد اورد اعتراضا على محتويات دفتر الاشغال الاجمالية وعلى الكشف النهائي المنظم بها ضمن مهلة الاربعين يوما المحددة في البند 41 من دفتر الشروط العامة فكانت مطالبه قائمة ومقبولة