Rulings

State Council 15/03/1945

شورى حكم رقم : 13 /1945

Court
شورى
Number
13/1945
Date
15/03/1945
President
وفيق القصار
Members
صباغه، طباع
Source
Lebanese University

- التعويض عن تأخر الادارة في استلام الالتزام المتعلق بتنفيذ الطريق العام وسريان الفائدة

-

وبما ان الخبير حسب للمدعي فائدة عن المبالغ المستحقة للمدعي عن مقاولة طريق اده - البترون ابتداء من تاريخ توقيف الاشغال الواقع في 24 تشرين الثاني سنة 1931 مع ان المدعي لم يطلب المبالغ المستحقة له عن المقاولة المذكورة ولم يطلب فائدتها الا بعريضته المؤرخة في 17 كانون الاول سنة 1936 بما ان الغرامة التي فرضتها الادارة على المدعي من جراء تأخره في انجاز الاشغال ومقدارها 285 ليرة لبنانية هي في محلها لان التأخير نشأ عن رفض لجنة الاستلام قبول المواد المجهزة لرداءة جنسها وبالتالي لمخالفتها لشروط المقاولة وبما انه تستحق للمدعي الفائدة القانونية عن مبلغ 32090 منذ طلبها الواقع في 17 كانون الاول سنة 1936 وعن القيمة الباقية منذ اقامة الدعوى في 24 نيسان سنة 1940