State Council 28/03/1945
شورى حكم رقم : 17 /1945
- Court
- شورى
- Number
- 17/1945
- Date
- 28/03/1945
- President
- وفيق القصار
- Members
- صباغه، طباع
- Source
- Lebanese University
- المرجع الصالح لهدم البناء المتداعي وباعطاء رخصة لاجراء الترميم
-
وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 61 الصادر في 30 آب سنة 1940 بوضع نظام جديد للابنية قد خول السلطة البلدية حق الهدم في مادته 69 عندما يكون البناء متداعيا للسقوط وخطرا على سلامة السكان ولا يستطيع المالك اجراء اعمال التقوية اللازمة او يمتنع عن ذلك وبما ان ممارسة الحق المذكور لا تعتبر من الاعمال التنسيبية لان القانون قد حصرها في احوال ولغايات معينة فلا تكون قانونية اذا جرت في غير الاحوال ولغير الغاية المعينة في القانون وبما انه على فرض ان هذا العمل تنسيبي فانه يخضع للرقابة القضائية وفقا للاجتهاد الساري الان كما سبق البيان وبما ان للمالك في مثل هذه الحالة مصلحة بطلب الاخلاء لازالة الخطر وتلافي عواقبه المسؤول قانونا عنها وبما ان الادارة امهلت المدعية للاخلاء فكان بمقدور المدعية ان تراجع المحكمة العدلية المختصة وتستحصل منها ترخيصا في اجراء الترميمات بالنيابة عن المالك لازالة خطر الانهيار وللبقاء في البناء انفاذا لعقد الايجار الذي تمدد مفعوله بحكم القانون وبما انه اذا كانت البلدية قد ساعدت المالك على الهدم بان اخلت البناء جبرا من المدعية رغم صدور قرار هذا المجلس بوقف التنفيذ وحالت بذلك دون قيام المدعية بالترميمات التي كانت كافلة لازالة الخطر ولبقائها في البناء فان هذه المساعدة لا تجعل قرار الاخلاء باطلا في الاصل وانما تخول المدعية مطالبة البلدية بالعطل والضرر بدعوى على حدة