State Council 23/04/1945
شورى حكم رقم : 21 /1945
- Court
- شورى
- Number
- 21/1945
- Date
- 23/04/1945
- President
- وفيق القصار
- Members
- صباغه، طباع
- Source
- Lebanese University
- احتساب تعويض الشرفية على اساس العملة اللبنانية بدلا من العملة الذهبية ومن ثم تحويلها
-
بما انه يتبين من مطالعة القرار الصادر عن هذا المجلس بتاريخ 29 نيسان سنة 1943 في الدعوى التي كان اقامها مورث المدعي المرحوم صالح والسيد خليل عيتاني على بلدية بيروت اعتراضا على قرار لجنة التحسين (الشرفية) الصادر في 17 نيسان سنة 1935 والمتضمن ترتيب بدل تحسين على عقاريهما 570 و572 عن الاول مبلغ 5490 قرشا ذهبيا يقابله 30195 قرشا لبنانيا وعن الثاني 3148 قرشا ذهبا يقابله 173140 قرشا لبنانيا ان المعترضين طلبا ابطال القرار المذكور لاسباب منها ان اللجنة قررت تقدير قيمة التحسين بالعملة الذهبية والبلدية امرت بتحصيله بالعملة اللبنانية وان مجلس الشورى رد على هذا السبب بقوله: انه لا يسوغ للمعترضين ان يشكوا من تحصيل القيمة منهما بالعملة اللبنانية بعد ان اجري التخمين بالعملة الذهبية طالما ان تحويل العملة قد جرى على معدل 5 ليرات ونصف ليرة لبنانية لكل ليرة ذهبية فجاء التحويل في مصلحتهما وان المجلس رد لهذا السبب وللاسباب الاخرى الموردة في قراره اعتراض المعترضين على اعتبار ان قرار اللجنة المطعون فيه كان في محله وبما انه سواء كان الحق وقتئذ في جانب المعترضين ام في جانب وكيل البلدية فان الامر الراهن ان مجلس الشورى فصل النقاش الذي تناول نوع العملة بالحيثية التي سبقت الاشارة اليها بان اعتبر المعترضين غير محقين في شكواهما تحصيل قيمة التحسين بالعملة اللبنانية بعد ان قومت بالعملة الذهبية طالما ان التحويل جرى على اساس خمس ليرات ونصف ليرة لبنانية لكل ليرة ذهبية وبما ان مطالبة البلدية للمعترض وبقية الورثة ببدل التحسين على غير اساس التحويل المذكور في القرار السابق في غير محلها وقرار المحافظ في هذا الشأن مستحق الابطال