State Council 01/06/1998
شورى حكم رقم : 602 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 602/1998
- Date
- 01/06/1998
- President
- جوزف شاوول
- Members
- صادر، بوجي
- Source
- Lebanese University
- امكانية الحكم على الدولة بغرامة اكراهية لغاية تنفيذ القرار القضائي الصادر بحقها
-
وبما ان الفقرتين الاولى والثانية من المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة المعدلة بالقانون رقم 259 تاريخ 1993/10/6 تنصان على ما حرفيته: "احكام مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة وعلى السلطات الادارية ان تتقيد بالحالات القانونية كما وضعتها هذه الاحكام على الشخص المعنوي من القانون العام ان ينفذ في مهلة معقولة الاحكام المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة تحت طائلة المسؤولية واذا تأخر عن التنفيذ من دون سبب يمكن بناء على طلب المتضرر الحكم بالزامه بدفع غرامة اكراهية يقدرها مجلس شورى الدولة تبقى سارية المفعول لغاية تنفيذ الحكم وبما انه لا يمكن الفصل بين وزارة الدفاع الوطني وبين سائر السلطات الادارية والدستورية المختصة في اصدار مرسوم تسوية وضع المستدعي تنفيذا للقرار القضائي المبرم الصادر لمصلحته للقول بان الادارة لم تتقاعس عن تنفيذ هذا القرار لمجرد ان الوزارة بادرت الى اعداد مشروع المرسوم ورفعته الى السلطات المختصة في استكمال استصداره والتي لم تصدره اصولا حتى تاريخه متجاوزة المهلة المعقولة علما ان لا شخصية معنوية مستقلة للوزارة التي تتحمل المسؤولية عن اعمالها الدولة وبما انه من الثابت ان القرار القضائي الصادر لمصلحة المستدعي بتاريخ 1994/4/30 اصبح مبرما فور صدور القرار القضائي بشأن مراجعة اعادة المحاكمة بتاريخ 1996/5/9 وبما انه بالنسبة لقيمة الغرامة الاكراهية فانه يعود للقاضي تحديدها في اطار معطيات الملف وعلى اساس ان للحكم طابع الغرامة المحكوم بها على الدولة من جراء مسؤوليتها المتعمدة في التأخير بتنفيذ الحكم القضائي المبرم بحيث تكون قيمة الغرامة الاكراهية اكبر من قيمة الحق المطالب به وذلك للمحافظة على طابعها كغرامة