Rulings

State Council 27/04/1998

شورى حكم رقم : 479 /1998

Court
شورى
Number
479/1998
Date
27/04/1998
President
سليم سليمان
Members
معكرون، عماطوري
Source
Lebanese University

- مسؤولية البلدية عن الاضرار اللاحقة بالاملاك الخاصة

-

وبما ان سبب طغيان المياه ودخولها مؤسسة المستدعي مرده الى عدم وجود شبكة للمجارير العامة حول مبنى الدباغة لتصريف المياه الشتوية فضلا عن تراكم الاتربة الناجمة عن اشغال معمل النفايات القريب من المؤسسة المتضررة. وبما ان هطول الامطار بغزارة واحتمال حصول فيضان ليس من الحالات المفاجئة التي تخرج عن المألوف والتي لا يمكن التحسب لها وعليه كان على بلدية بيروت ان تسوى حال المجارير العامة بصورة تمكنها من استيعاب المياه وتصريفها. وبما ان اهمال البلدية المستدعى ضدها اتخاذ الاحتياطات اللازمة في المنطقة حيث تقع مؤسسة المستدعي للحؤول دون الاضرار بالعقارات الموجودة فيها في حال هطول امطار غزيرة يجعلها مسؤولة تجاه الغير عن الاضرار التي تسببها لهم مياه الفيضان. وبما ان الصلة السببية بين الضرر وسببه متوفرة في القضية الحاضرة لان البلدية هي وحدها مسؤولة عن مراقبة تنفيذ القوانين والانظمة المتعلقة بالصحة العامة وشؤون البناء والمجارير والارصفة...