State Council 21/05/1998
شورى حكم رقم : 547 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 547/1998
- Date
- 21/05/1998
- President
- سليم سليمان
- Members
- معكرون، عماطوري
- Source
- Lebanese University
- مدى مسؤولية الدولة عن الاضرار الناجمة عن خطأ موظفيها وواجب السهر على سلامة الموقوفين لديها خلال التحقيق معهم
-
بما ان الجهة المستدعية تطلب التعويض عليها عن وفاة مورثها بالاستناد الى مسؤولية الدولة الناتجة عن اعمال موظفيها والاخطاء التي يرتكبونها ضمن اطار تنفيذ المهمات الموكولة اليهم وان الدولة تطلب رد المراجعة لعدم توافر معلومات عن الوفاة وعدم وجود طلب معاينة للكشف على جثته وبما انه يتبين من مجمل الملف واقوال الفريقين ان الياس نمر قد توفي اثناء وجوده في عهدة الجيش اللبناني خصوصا ان الدولة لم تنف في اي من لوائحها ان عناصر من وزارة الدفاع الوطني قد اصطحبته من منزله صباح 6/7/1983 للتحقيق معه ولم تقدم اي دليل انها افرجت عنه بين هذا التاريخ وتاريخ وفاته وبما ان عدم ابراز ملف التحقيقات الجارية بتاريخ 1/7/1983 حتى وفاة مورث الجهة المستدعية والتي كلفت الدولة ابرازه بموجب قرارين اعداديين يشكل قرينة على صحة اقوال المستدعين كما وان ملف التحقيق لدى النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب تاريخ 3/8/1975 الذي ابرزته الدولة لا يمت باي صلة الى موضوع المراجعة الحالية وبما ان وجود جثة الياس نمر في المستشفى العسكري يشكل دليلا كافيا على وفاته في احدى المراكز التابعة لوزارة الدفاع لانه لو كان توفي خارج هذه المراكز لما كانت جثته اودعت في المستشفى المذكور وبما ان تقرير الطبيب الشرعي الدكتور جمال ابو شهلا الذي عاين الجثة بناء على تكليف من المدعي العام العسكري افاد عن "وجود اثار عنف خارجي على الجثة من زرقات رضية وسحجات عديدة على الجبهة اليمنى وصوان الاذن وفوق الحاجب وفي اعلى الصدر والكتفين وعلى الركبتين واعتبر ان الوفاة تأتت عن الجهازين السمبتاوي والبراسمبتاوي وهو الجهاز المتحكم بضغط الدم والاعصاب اي ان السبب المباشر للوفاة هو الانفعال النفساني الشديد او الضغط النفسي اثر تعرض الشخص للضغط المادي والجسدي" وبما انه يتبين من مراجعة تقرير الطبيب الشرعي ان الوفاة لم تكن طبيعية ولم تنتج عن حالة مرضية وبما انه من الثابت انه بتاريخ 14/7/1983 كانت جثة الياس نمر موجودة فعلا في المستشفى العسكري ولو تحت اسم مستعار وان كشف الطبيب الشرعي جاء بناء لتكليف من المدعي العام العسكري حسب ما يتبين من التقرير المذكور وبما ان الدولة مسؤولة عن صحة وسلامة الموقوفين لديها وملزمة بمعالجتهم والسهر على حياتهم في جميع مراحل التحقيق او السجن وبما ان وفاة الياس نمر الموقوف لدى الجيش اللبناني للتحقيق لم تكن طبيعية ولم تنتج عن مرض مزمن او طارىء انما نتجت عن عنف خارجي ولد ضغطا نفسيا شديدا ادى الى توقف الجهاز السمبتاوي والبراسمبتاوي عن العمل بشكل منتظم ومتوازن وبما انه لم يتبين من اقوال الدولة ان الجهاز العسكري المسؤول عالج الموقوف او نقله الى المستشفى لتفادي الوفاة وبما انه يتبين مما تقدم ان الادارة العسكرية قد اخلت بموجب السهر على سلامة وحياة الموقوفين لديها مما يرتب مسؤوليتها لتوفر الرابطة السببية بين الفعل الخاطىء والوفاة وبما ان الدولة مسؤولة عن خطأ موظفيها ضمن نطاق القيام بالمهمات الموكولة اليهم ويقتضي اعلان مسؤوليتها عن وفاة الياس نمر وبما انه بالنظر لعمر المورث ووضعه العائلي وعمر اطفاله وظروف وفاته وبما لهذا المجلس من حق التقدير يحدد التعويض المتوجب للجهة المستدعية بقيمة خمسة وتسعين مليون ليرة لبنانية