State Council 29/12/1945
شورى حكم رقم : 45 /1945
- Court
- شورى
- Number
- 45/1945
- Date
- 29/12/1945
- President
- وفيق القصار
- Members
- صباغة، طباع
- Source
- Lebanese University
- القانون المطبق على رخصة البناء في حال تعديله بتاريخ لاحق
-
بما ان رخصة البناء اعطيت للمعترضبن بتاريخ 29 اذار سنة 1939 لمدة خمس سنوات بحسب قانون الابنية العثماني المعدلة مادته 66 بالمرسوم الاشتراعي رقم 80 الصادر في 18 اذار سنة 1933 وبما ان الرخص المعطاة قبل صدور المرسوم الاشتراعي رقم 61 تبقى خاضعة للاحكام القانونية السابقة لان المرسوم الاشتراعي المذكور لا يشمل ما قبله وذلك مع القيد الآتي وهو ان لا تزيد المدة الباقية من الرخص المعطاة في ظل القانون السابق له عن المدة المحددة بموجب احكامه وبما انه بتاريخ نشر المرسوم الاشتراعي رقم 61 في 18 كانون الثاني سنة 1941 كان لا يزال باقيا من مدة رخصة المعترضين اكثر من ثلاث سنوات فكانت المدة الباقية واجبة التخفيض الى الحد المذكور وكان تاريخ انتهاء العمل بها يقع في 18 كانون الثاني سنة 1944
- المسؤولية المترتبة على التوقف عن البناء بموجب قرار اداري او حكم قضائي
-
بما ان البلدية وقفت المعترضين عن البناء استجابة لطلب السيد ابراهيم سرسق وبعد تقديمه الكفالة القانونية استنادا الى المادة 53 من قانون الابنية العثماني التي ما تزال مرعية الاجراء وبما ان التوقيف الاداري من جانب البلدية والتوقيف القضائي من جانب المحكمة اذ كان يترتب عليهما منع صاحب الرخصة من البناء فانهما لا يشكلان ظرفا قاهرا موقفا لسير مدة الرخصة وموجبا لتجديدها مجانا لان التوقيف بشكليه القضائي والاداري يضمن طالبه جميع الاضرار التي تنشأ عنه ومن جملتها انتهاء العمل بالرخصة بسبب الدعوى واضطرار صاحبها الى تجديدها بعد تأدية الرسم ثانية عنها
- مفعول احتلال قوى عسكرية للعقار على طلب تمديد مهلة رخصة البناء
-
وبما ان احتلال السلطة العسكرية للعقارات على الصورة المبسوطة يعتبر ظرفا قاهرا اذ لم يكن بمقدور المعترضين الحيلولة دونه ولا التغلب عليه وبما ان المعترضين طالبا البلدية بتاريخ 5 كانون الثاني سنة 1944 قبل انتهاء مدة الثلاث سنوات الباقية من الرخصة بتمديدها فلم تستجب طلبهما بقرارها المطعون فيه وبما انها لم تكن محقة في رفضها تمديد الرخصة المدة التي استغرقتها مصادرة العقارات واحتلالها من قبل السلطة العسكرية منذ 13 آب سنة 1942 حتى 24 آب سنة 1944 اي سنتين واحد عشر يوما اما المدة السابقة للمصادرة فليس للمعترضين سوى الرجوع بالاضرار الناجمة عنها على مسببها السيد ابراهيم سرسق