State Council 13/05/1998
شورى حكم رقم : 511 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 511/1998
- Date
- 13/05/1998
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، بيضون
- Source
- Lebanese University
- مهلة الطعن في الترخيص لمحطة المحروقات
-
بما ان المستدعي من اصحاب الاملاك المجاورة للمحطة موضوع المراجعة ولم يتبلغ قرار الترخيص بالاضافة الى كونه طالب ترخيص لمحطة من الفئة الاولى وبالتالي له صفة ومصلحة مباشرة للطعن بقرار الترخيص وبما انه بالنسبة للغير فلم يحدد القانون مهلة اسقاط يتوجب عليه خلالها الطعن في قرار الترخيص فالاعتراض يكون مقبولا ما لم يتنازل المعترض عن حقه في الاعتراض وبما انه فضلا عن ذلك فانه عملا باحكام قوانين تعليق المهل المتعاقبة لا سيما القانون رقم 50/91 تاريخ 23/5/1991 فانه علقت المهل القانونية اعتبارا من 14/2/1975 ولغاية 23/5/1991 وبما ان المراجعة تكون مقدمة ضمن المهلة القانونية مستوفية الشروط القانونية فهي مقبولة شكلا
- امكانية ابطال قرار المحافظ القاضي بالترخيص لمحطة بيع المحروقات
-
بما ان مراجعة المستدعي تهدف الى ابطال قرار محافظ لبنان الشمالي رقم 13/م/89 القاضي بالترخيص للمستدعى ضدهم حنا سويد واولاده بانشاء محطة توزيع محروقات فئة ثانية وبالتالي الى اعلان حقه بالافضلية في الحصول على ترخيص لانشاء محطة على عقاره رقم 113 منطقة زغرتغرين العقارية وبما ان المستدعي يدلي بعدة اسباب قانونية للطعن في القرار المطلوب ابطاله منها ما يتعلق باعطاء الادارة حق الافضلية لطلب المستدعى ضدهم ومنها ما هو متعلق باستثمار المحطة قبل الحصول على الترخيص بالانشاء والاستثمار وبما انه يقتضي بحث كل من الاسباب المدلى بها في ضوء النصوص القانونية المرعية الاجراء وبما انه من الرجوع الى ملف المراجعة والمستندات المبرزة يتبين ان المستدعى ضدهم تقدموا بتاريخ 14/5/1985 بطلب ترخيص بانشاء محطة لتوزيع المحروقات السائلة من الفئة الثانية وان المستدعي تقدم بطلب ترخيص انشاء محطة لتوزيع المحروقات السائلة من الصنف الاول بتاريخ 21/3/1988 وبما ان الادارة قد احالت طلب المستدعي ضدهم الى الدوائر المختصة واعطته حق الافضلية على طلب المستدعي معتبرة ان تاريخ تسجيل طلب المستدعى ضدهم سابق لتاريخ طلب المستدعي وبما ان المادة الخامسة من المرسوم رقم 13886 تاريخ 21/2/1970 تنص على ما يلي: اذا قدم للمحافظ في آن واحد او في تواريخ متفاوتة طلبان او اكثر مستوفية جميع الشروط القانونية من رسوم ومستندات وخرائط لانشاء محطات او محلات لتوزيع وبيع المحروقات السائلة تعطى الافضلية لطلب الرخصة السابق تسجيلها... اما اذا تبين ان طلب الرخصة غير مستوف الشروط الفنية فيعاد الطلب للمستدعي بالرفض المعلل ويعطى الطلب الذي يليه مباشرة افضلية التحقيق وبما انه وفقا للمادة الخامسة من المرسوم رقم 2289/97 لا يقبل الطلب ما لم يكن مطابقا تماما لاحكام المادة الرابعة من هذا المرسوم والتي توجب توفر بعض الشروط والمستندات عند تقديم الطلب وبما انه يتبين من ملف المراجعة ان الطلب المقدم من المستدعى ضدهم بتاريخ 14/5/1985 لم يكن مستوفيا كافة الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم رقم 2289/79 وفقا لوثيقة الاحالة الصادرة عن التنظيم المدني وبما انه وفقا لنص المادة الخامسة من هذا المرسوم لا يجوز قبول هذا الطلب وبما انه والحالة ما ذكر يكون طلب المستدعى ضدهم حنا سويد واولاده غير مستوف الشروط القانونية عند تسجيله في قلم محافظة لبنان الشمالي وكان من واجب الادارة عدم قبوله وبما ان قرار الادارة بقبول طلب المستدعى ضدهم واعطائهم حق الافضلية على سائر الطلبات ومنها طلب المستدعي يكون مخالفا للمادتين 4 و5 من المرسوم رقم 2289/79 ويقتضي بالتالي ابطاله واعتبار جميع المعاملات التي بني عليها باطلة وبما ان قرار محافظ لبنان الشمالي رقم 13/م/89 تاريخ 10/6/1989 يكون والحالة هذه مشوبا بمخالفة القانون كون طلب الترخيص الذي قدمه المستدعى ضدهم لا يتمتع بحق الافضلية