Rulings

State Council 12/01/1999

شورى حكم رقم : 253 /1999

Court
شورى
Number
253/1999
Date
12/01/1999
President
عزت الايوبي
Members
عيد، غندور
Source
Lebanese University

- اصول احتساب المعاش التقاعدي للموظف وذلك بدمج التعويضات بالراتب الاساسي

-

بما ان المستدعي يطلب احتساب معاشه التقاعدي على اساس نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 372/94 المتضمنة دمج التعويضات العائدة للموظفين في راتبهم الاساسي على ان تدخل فيها جميع الحقوق المكتسبة للموظفين والمستخدمين والتعويضات الملحقة بالراتب والمتممة له وبما انه وقبل الفصل بالمراجعة الحالية صدر القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (الجريدة الرسمية العدد 51 الصادر بتاريخ 12/11/1998 صفحة 4534) الذي نص في مادته الثامنة على ما يلي: 1- يلغى نص الفقرة (2) من المادة الخامسة من القانون رقم 372 تاريخ 1/8/1994 اعتبارا من تاريخ نفاذه 2- من اجل احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف تطبق على المعنيين احكام الفقرة الملغاة المنتهية خدمتهم خلال السنوات 1995 و1996 و1997 و1998 بمن فيهم القضاة احكام هذا القانون التي تطبق على امثالهم المنتهية خدمتهم بعد 1/1/1999 بما فيها تحويل الرواتب والاسس الجديدة في احتساب معاش التقاعد او تعويض الصرف وقانون تحويل سلاسل ورواتب القضاة اعتبارا من 1999/01/01 في ما يخصهم وتعاد تصفية حقوقهم على هذا الاساس 3- لا يستحق لاصحاب العلاقة المعنيين بهذه المادة اية فروقات على معاشات التقاعد او على الراتب الذي جرى على اساسه احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف بمقتضى البند 2- من هذه المادة 4- لا تطبق احكام هذه المادة على من صدر لمصلحته حكم قضائي مبرم بتاريخ سابق لتاريخ نفاذ هذا القانون وبما ان وضع المستدعي ينطبق على احكام القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المبينة اعلاه وبما انه يقتضي والحال هذه إحالة المستدعي على وزارة المالية لتصفية حقوقه على الاسس المبينة في المادة الثامنة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المبينة اعلاه وبما انه يقتضي والحال هذه إحالة المستدعي على وزارة المالية لتصفية حقوقه على الاسس المبينة في المادة الثامنة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998