State Council 02/11/1998
شورى حكم رقم : 72 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 72/1998
- Date
- 02/11/1998
- President
- جوزف شاوول
- Members
- بوجي، نصر
- Source
- Lebanese University
- اصول تفسير القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة
-
وبما ان المستدعي يطلب ايضا تفسير القرار رقم 196 تاريخ 4/1/1995 بحيث يتوجب التعويض عليه بالدولار وفقا لسعر القطع الذي كان معمولا به عند كل تحويل وكذلك الاعتراف بحقه في ان يجمع بين تعويض لقاء قيامه بوظيفته كملحق عسكري لدى كل من الولايات المتحدة الاميركية وكندا وبما ان القرار 196 تاريخ 4/1/1995 المطلوب تفسيره اقر للمستدعي الحق بالحصول على تعويض يوازي خمسين بالماية من الفرق بين التعويض المقرر حسب الانظمة التي كانت نافذة في حينه للملحق العسكري لدى الولايات المتحدة الاميركية وكندا والمبينة بالقرار رقم 385 تاريخ 20 آب 1973 وبين ما يتوجب للمستدعي بصفته ممثلا لقائد الجيش على ان يحسم من هذا الفرق مبلغ الفي ليرة لبنانية شهريا الذي اعطته اياه قيادة الجيش... وبما ان اجابة مطلبي المستدعي تتوقف على مدى شمولهما بالانظمة النافذة في حينه والمبينة في القرار رقم 385 تاريخ 20 آب 1973 على النحو الوارد في القرار رقم 196 تاريخ 4/1/1995 المطلوب تفسيره باعتبار ان اي مطلب يخرج عن اطار تطبيق القرار رقم 385 تاريخ 20 آب 1973 يخرج عن نطاق المراجعة الاساسية التي آلت الى صدور القرار المطلوب تفسيره كما يخرج ايضا عن اطار المراجعة الحالية التي ترمي الى تفسير القرار المذكور ولا يمكن ان تؤدي الى الاقرار بمطالب اضافية غير مشمولة به