Rulings

State Council 31/07/1998

شورى حكم رقم : 738 /1998

Court
شورى
Number
738/1998
Date
31/07/1998
President
جوزف شاوول
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص رئيس مجلس شورى الدولة بصفته قاضي العجلة

-

وبما ان العجلة هي المرتكز الاساسي لقبول الطلب من قاضي العجلة بغية اتخاذ جميع التدابير الضرورية الممكنة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار فيجب ان تكون اذن حالة واقعية قابلة التلف او ضرورة اتخاذ اجراءات تحفظية محتمة وبما ان مبرر وجود المادة 66 الجديدة من نظام مجلس شورى الدولة هو اتخاذ تدابير احتياطية التي لها غاية وقاية تفاقم حالة ضارة تحديد حالة غير شرعية او تأمين حماية حقوق ومصالح احد الفرقاء او الحفاظ على المصلحة العامة وبصورة عامة انها تدابير مخصصة لحفظ المستقبل Auby et Drago: Traite de Contentieux Administratif 3 eme Edit 1984- Tome II P. 47 No 965: Caractere d'urgence- L'urgence est l'ame du refere et la condition d'urgence est necessaire pour que la demande soit recevable Il faudra donc une situation de fait susceptible de se deteriorer rapidement ou l'exigence de mesures conservations indispensables (Ref) R.Chapus: Op.cit No 1531 Ce qui donne sa raison d'etre a l'article R 130 est fait des mesures conservatoires qui ont pour objet de prevenir l'aggravation dommageable la prolongation d'une situation illicite ou d'assurer la protection des droits et interet general D'une facon generale il s'agit de mesures destinees a preserver l'avenir ويما ان الشروط المفروضة لاتخاذ تلك التدابير هي بالاضافة الى العجلة فائدتها دون التعرض لاصل الحق ومنع تنفيذ العمل الاداري المشكو منه وبما ان العجلة تقدر بطريقة واقعية بالنظر لميزة وخصوصية كل مراجعة وللظروف التي يثيرها المستدعي ولا يوجد والحال هذه افتراضات تؤلف مبدئيا عجلة وبما ان الاجتهاد يعتبر انه يوجد عجلة عندما يكون التصرف المتنازع فيه من شأنه ان يسبب حالة ضارة من الصعب انعكاسها ام حالة خطيرة كما انه تتحقق العجلة لضرورة الحفاظ على حسن سير المرفق العام او لاعادة سيره الطبيعي او تنفيذ الاشغال العامة بصورة عادية واخيرا تحصل العجلة طبيعيا من احتياج الى امكانية تقديم مراجعة في اسرع وقت ممكن نظرا لنوعية القرار المشكو منه - مثل ذلك قرار يتضمن طرد شخص من الاراضي اللبنانية خلال فترة وجيزة - وفي جميع الاحوال قبل انصرام مهلة المراجعة Chapus- Op. Cit No 1540 Comme en matiere de constat d'urgence elle est appreciee de facon concrete compte tenu des particularites de chaque espece et des circonstances que le requerant doit prendre soin d'invoquer et il n'existe ainsi pas d'hypotheses dans les quelles il y a aurait par principe toujours urgence On doit se reporter a celles des solutions jurisprudentielles qui sont suffisamment motivees pour etre instructives وبما ان التدابير التحفظية تتسبب بفعل كونها تترجم باوامر Injonctions او بمعنى اخر بموجب الفعل ام بموجب سلبي Obligation de faire ou obligation de ne pas faire وانها بالتالي تؤثر على وضع الفرقاء وبما ان من صلاحية قاضي العجلة ان يأمر بتنفيذ اشغال تحفظية C.E. 13 Juillet 1956 office public d'H.L.m du departement de la Seine Rec. P. 343 Concl. Chardeau A.J.D.A. 1956 P. 312 Concl chardeau Chapus- Op.Cit No 1532: Concretisation des mesures prononcables Ces mesures se concretisent par le fait qu'elles se traduisent par des injonctions ou en d'autres termes par des obligations de faire ou de ne pas faire et que, par la meme elles affectent la situation des parties Auby et Drago:ژop. city No 969: Le juge des referes peut aujourd'hui ordonner l'execution de travaux conservatoires (C.E. 9 Fev. 1962 Vivien P. 100) C.E. (Mars 1979 Brune R.D.P. 1979 P. 1522 Considerant qu'il resulte de l'instruction que l'execution des travaux dont il s'agit etait necessaire pour l'evacuation des eaux dans le perimetre geographique ou se trouve situee la propriete des epoux Brune: que ces travaux presentaient un caractere d'urgence en raison des risques d'inondation وبما انه يتبين من تقرير الخبير السيد ميشال معلوف المعين من قبل رئيس مجلس شورى الدولة بموجب القرار رقم 773 تاريخ 1998/05/27 بان تنفيذ الطريق قسم كل من العقارات 213 و170 و169 و168 الحصين الى قسمين قسم فوق الطريق والقسم الاخر تحت الطريق وانه يلزم انشاء حائط مع درج لكل قسم من هذه الاقسام فضلا عن سائر الاضرار وقدر الخبير تكاليف انشاء الحيطان مع الادراج بمبلغ اجمالي قدره /21300/ دولار اميركي اي ما يعادله بمبلغ /34719500/ ليرة لبنانية وبما انه فضلا عما تقدم ورد في تقرير الخبير ان في القضية عجلة ماسة لاجراء هذه الاعمال لا سيما لانشاء الحيطان والادراج لتمكين المستدعي للوصول الى عقاراته ورفع الردميات منها وبما ان رئيس مجلس شورى الدولة يرى نظرا لظروف المراجعة وسندا الى تقرير الخبير انه يوجد في المراجعة الحاضرة عجلة ماسة وضرورة محتملة لتدارك الاخطار الممكنة الحدوث لا سيما قبل بداية فصل الشتاء اذ ان المنطقة الواقعة فيها العقارات تتعرض دوما للزحل ولانهيار الاتربة وان هطول الامطار في فصل الشتاء من شأنه ان يسبب كارثة وان ينشأ حالة ضارة من الصعب انعكاسها ام حالة خطيرة ويقتضي بالتالي تكليف وزارة الاشغال العامة خلال مهلة اسبوعين على الاكثر من تاريخ تبلغها هذا القرار الزام الملتزم - او القيام شخصيا - انشاء الحائط مع الدرج لكل قسم ونقل الردميات من القسمين الشماليين من العقارين رقم 168 و169 واتخاذ جميع الاجراءات الفنية الضرورية لتمكين المستدعي من الوصول الى عقاراته