Rulings

State Council 02/12/1998

شورى حكم رقم : 126 /1998

Court
شورى
Number
126/1998
Date
02/12/1998
President
رشيد حطيط
Members
كنعان، شديد
Source
Lebanese University

- اختصاص رئيس البلدية في اتخاذ قرار هدم الابنية المتداعية ومدى علاقة سلطة الوصاية بقرار الهدم

-

وبما ان بلدية الشياح تطلب اخراجها من المحاكمة لان دورها متقصرا فقط على توجيه الانذار لمالك العقار رقم 581 ولسواه من المالكين بناء لتكليف من سلطة الوصاية التي طلبت منها ابلاغ المستدعي قرار الهدم الصادر عنها بناء لتوصية وتقرير مجلس الانماء والاعمار دون للبلدية شأن في التقرير او التنفيذ. وبما ان البلدية تدلي بان قرارها جاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 1992/01/15 ولاحالة وزير الداخلية رقم 480/4 واستنادا لقرار محافظ جبل لبنان رقم 690 تاريخ 1993/11/24 وبما انه وفقا للمادة 74 من قانون البلديات فان صلاحية اتخاذ القرار بهدم الابنية المتداعية تعود لرئيس السلطة التنفيذية في البلدية. وبما انه وفق اجتهاد المجلس فان السلطة المختصة لاصدار الانذار بالهدم هي رئيس البلدية. قرار مجلس شورى الدولة رقم 219 تاريخ 1985/07/22 الياس نقول نصار وايليا الحداد/بلدية الجديدة البوشرية مجلة القضاء الاداري العدد الثاني صفحة 208 وبما انه يتبين مما تقدم ان صلاحية اعطاء رخص البناء وتقدير هدم الابنية المتداعية هي من صلاحية رئيس البلدية. وبما ان ما تدلي به البلدية لجهة القرار رقم 13/92 ولاحالة وزير الداخلية وقرار المحافظ فانه لا يتبين ان هذه القرارات قد منها صلاحياتها المحددة بموجب القانون. وبما ان ادلاء بلدية الشياح بان قرارها بانذار المستدعي بهدم وازلة البناء القديم على عقاره جاء تلبية لرغبة سلطة الوصاية هو في غير محله القانوني اذ ان العلاقة بين سلطة الوصاية والبلدية هي علاقة رقابة ادارية محددة تمارسها السلطة المركزية على السلطة اللامركزية في حدود القانون وهذه الرقابة لا تنزع من سلطة البلدية المبادرة في اتخاذ القرارات الداخلة في نطاق اختصاصها كما ان هذه الرقابة ليست تسلسلية رئاسية تسمح لسلطة الوصاية بالحلول محل السلطة البلدية اللامركزية في اتخاذ القرارات التي تعود صلاحية اتخاذها لها دون سواها. قرار مجلس شورى الدولة رقم 296 تاريخ 1995/12/04 حسنية شريف/بلدية بيروت. مجلة القضاء الاداري العدد الثاني ص 296 وبما ان طلب اخراد الشياح من المحاكمة هو في غي رمحله القانوني اذ انها السلطة صاحبة الصلاحية الاساسية في موضوع تقرير هدم الابنية المتداعية وبالتالي يقتضي رد مطلبها وحصر النزاع ببلدية الشياح.

- امكانية ابطال الانذار القاضي بهدم البناء اذا تبين ان البناء صالح للترميم

-

بما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال قرار وزير الداخلية رقم 480 تاريخ 1993/12/21 وقرار محافظ جبل لبنان رقم 690 تاريخ 1993/11/24 وتقرير مجلس الانماء والاعمار بوجود هدم وازالة البناء القائم على العقار رقم 581 وقرار بلدية الشياح بهدم وازالة البناء على العقار رقم 581 المذكور رقم 69 تاريخ 1994/03/25 وبما ان القرار النافذ والضار والذي يقبل الطعن امام هذا المجلس هو القرار ا لصادر عن السلطة المختصة. وبما ان السلطة المختصة لتقرير الهدم ضمن النطاق البلدي هي رئيس البلدية. وبما ان القرار الصادر عن رئيس البلدية هو القرار النافذ الذي يقبل الطعن امام هذا المجلس. وبما انه يقتضي حصر مراجعة الابطال بالقرار الصادر عن بلدية الشياح والمتضمن انذار الجهة المستدعية بتوجه هدم وزالة البناء القائم على العقار رمق 581 الشياح ورفع الانقاض المتراكمة خلال مدة شهر واحد من تاريخ تبليغ هذا القرار. وبما ان يتبين من ملف هذه المراجعة ان الانذار المذكور اعلاه قد استند الى التقرير المرفوع من قبل مجلس الانماء والاعمار والذي بين ان البناء موضوع الانذار متصدع بمجمله ويشكل خطرا على السلامة العامة ويقتضي هدمه. وبما ان هذا المجلس وبناء على طلب من المستدعي كلف خبيرين هما عبد الغين الهنداوي والمهندس كابي تابت للقيام بالمهمة التالية: اولا- الكشف على البناء القائم على العقار رقم 581 الشياح واجراء مقارنة عليه ووصف حالته. ثانيا- التأكد من انه: - صالح للترميم وغير مستوجب الهدم - لا يشكل خطرا على السلامة العامة. - الاضرار التي اصابته لم تمس متانته وسقفه واساساته واعمدته وجسوره ثالثا- تخمين قيمة هذا البناء وبما ان لجنة الخبراء وضعت تقريرها بتاريخ 1994/05/05 "وبما انه يتبين من تقرير اللجنة المتقدم ذكرها بان الاضرار التي لحقت بالبناء لم تمس لا من قريب ولا من بعيد اساسات البناء كما ان الاضرار التي اصابته لا تشكل اي خطر انهيار في اقسامه من اعمدة او جسور او سقف التي يمكن القول عنها انها قابلة للترميم كما وان البناء في حالته الحاضرة لا يشكل خطرا على السلامة العامة" وبما انه يتبين من تقرير لجنة الخبراء ان البناء موضوع المراجعة يمكن ترميمه وهو لا يشكل خطرا على السلامة العامة. وبما انه وان تكن المادة 74 من قانون البلديات اعطت رئيس البلدية صلاحية هدم الابنية المتداعية او اصلاحها فان هذه الاختصاصات يجب ان تفسر على سبيل الحصر ولا يجوز هدم الابنية الا اذا كانت متداعية وتشكل خطرا على السلامة العامة لجهة التداعي. وبما انه يتبين من تقرير لجنة الخبراء المتقدم ذكرها ان بناء الجهة المستدعية لا يشكل خطرا على السلامة العامة وهو قابل للترميم. وبما ان الانذار الصدر عن رئيس بلدية الشياح والمتضمن انذار الجهة المستدعية بهدم وازالة بنائها القائم على العقار المذكور لانه للسقوط ويشكل خطرا على السلامة العامة. انما هو في الحقيقة يتضمن تقريرا بالهدم وتكليفا بتنفيذه. وبما انه ينبغي على الوقائع آنفة الذكر اعتبار الانذار - القرار واقعا في غير موقعه القانوني لاستناده الى وقائع غير صحيحة.