Rulings

State Council 03/12/1998

شورى حكم رقم : 129 /1998

Court
شورى
Number
129/1998
Date
03/12/1998
President
جوزف شاوول
Members
بوجي، عويدات
Source
Lebanese University

- امكانية العودة عن طلب فسخ عقد التطوع في قوى الامن الداخلي من قبل الرتيب

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار رمق 564 تاريخ 1998/08/22 المتضمن فسخ عقد تطوعه لمخالفته الواقع والقانون. وبما ان القرارات الادارية تخضع من حيث صحة اسبابها لرقابة القضاء الاداري لجهة الوقائع المادية والقانونية التي تستند اليها التدابير المتخذة. وبما ان القرار المطعون فيه تضمن انه اتخذ بناء على طلب المستدعي واستنادا الى نص الفقرة التاسعة من القانون رقم 17 تاريخ 1990/09/06 التي تنص على موافقة مجلس القيادة على تسريح الافراد والرتباء لاسباب قاهرة. وبما انه يتبين من مجمل ملف المراجعة ولا سيما من مطالعة الادارة ما يلي: - ان المستدعي تقدم بتاريخ 1997/06/14 من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بطلب فسخ عقد تطوعه من السلك لاسباب قاهرة. - ان المديرية العامة لقرى الامن الداخلي عممت بموجب الكتاب رقم 2291/204 ش أ تاريخ 1997/07/22 على القطعيات استيضاح كل من سبق وتقدم بطلب فسخ عقد تطوعه ما اذا كان لا يزال مصرا على طلبه ام يرغب بالرجوع عنه والاستمرار بمتابعة الخدمة. - ان المستدعي ابلغ رؤوساء تراجعه عن طلبه السابق ورغبته بمتابعة الخدمة. وبموجب البرقية رقم 2529 تاريخ 1997/07/23 افادت القطعة المعنية قيادة الوحدة تسلسلا ان صاحب العلاقة تراجع عن طلب فسخ العقد ويرغب بمتابعة الخدمة بعد زوال الاسباب والتي لم تفد المديرية العامة بهذا الشأن. وبما انه يتبين مما تقدم لا سيما من موقف المستدعى ضدها بالذات ان المستدعي عاد طلب فسخ عقد تطوعه الذي كان قد تقدم به وطلب الاستمرار في الخدمة بعد ان استوضحته الادارة عما اذا ما زال مصرا على طلبه السابق ام يرغب من متابعة الخدمة. وبما انه لا يمكن للسلطة الادارية ان تسند قرارها الى واقعة مادية غير صحيحة وهي ان قرار فسخ تطوع المستدعي قد تم بناء على طلبه بينما المستدعي عاد عن هذا الطلب. وبما ان المستدعي لا يسأل عن عدم ايصال رجوعه عن طلبه السابق وابداء رغبته في متابعة الخدمة الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي. وبماا ن القرار المطعون فيه يكون تبعا لما تقدم مستوجبا الابطال لعدم ارتكازه على اساس واقعي وقانوني صحيح.