State Council 04/12/1997
شورى حكم رقم : 138 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 138/1997
- Date
- 04/12/1997
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، الصايغ
- Source
- Lebanese University
- في جواز ضم الخدمات بالنسبة للطالب الذي التحق بمعهد المعلمين بصفته مدرس ومن ثم عين استاذ تعليم ثانوي
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار الضمني برفض ضم خدماته التي قضاها في معهد المعلمين العالي الى خدماته في ملاك التعليم الثانوي وبما انه يتبين من استدعاء المراجعة والمستندات المرفقة به والتي تبلغتها الدولة ولم تجب او تثبت او تدلي بخلافها ان المستدعي عين بتاريخ 1/10/1965 مدرسا في المدارس الابتدائية وبما انه بموجب القرار رقم 1456 تاريخ 29/12/1966 ونتيجة فوزه في مباراة الدخول الى معهد المعلمين العالي في كلية التربية الجامعة اللبنانية قبل طالبا والتحق بالمعهد المذكور بصفة مدرس وانه بعد قضائه فترة خمس سنوات حيث كان يتقاضى طيلة الفترة التأهيلية في المعهد راتبا من وزارة التربية يفوق الراتب المحدد للطلاب غير المدرسين عين في وظيفة استاذ تعليم ثانوي وذلك بموجب المرسوم رقم 2403 تاريخ 6/10/1971 وبما انه عملا بنص المادة 7 الفقرة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 تعتمد في حساب معاش التقاعد وتعويض الصرف الخدمات التي دفعت عنها المحسومات التقاعدية وبما انه ثابت ان المستدعي بالرغم من التحاقه بمعهد التعليم العالي كان يتقاضى راتبه كمدرس وان هذا الراتب كان خاضعا للمحسومات التقاعدية وبما انه ينبني على ما تقدم القول باعتبار السنوات التي قضاها المستدعي في معهد المعلمين العالي كسنوات خدمة فعلية واعلان حقه بضم خدماته فيه الى خدماته في ملاك التعليم الثانوي وبما انه فضلا عما تقدم فان سكوت المستدعى ضدها على المراجعة يشكل واقعة اخرى تضاف الى مجمل ملف المراجعة وبالتالي دليلا على صحة وقانونية مطالب المستدعي وعلى قيام حقه بضم الخدمات المطلوب وبما انه لجهة ما يدلي به المستدعي في الزام المستدعى ضدها بضم الخدمات لا يقع موقعه القانوني استنادا لنص المادة 91 من نظام مجلس شورى الدولة اذ يقتصر القرار الصادر عن هذا المجلس على اعلان الاوضاع القانونية التي تشكل فقط موضوع المراجعة التي يبت فيها ولا يحق له ان يقوم مقام السلطة الادارية الصالحة ليستنتج من هذه الاوضاع النتائج القانونية التي تترتب عليها ويتخذ ما تقتضيه من مقررات