Rulings

State Council 04/12/1997

شورى حكم رقم : 140 /1997

Court
شورى
Number
140/1997
Date
04/12/1997
President
عزت الايوبي
Members
عيد، بوجي
Source
Lebanese University

- في وجوب اثبات الاجير ان الاجراء الذين سويت اوضاهم هم من نفس وضعيته القانونية

-

بما ان المستدعي يطلب وعملا بمبدأ المساواة تسوية وضعه اسوة بزملاء له في وزارة المالية جرى ضم خدماتهم واعطائهم درجات تدرج عن خدمتهم كأجراء دائمين وبما انه يقتضي لتطبيق مبدأ المساواة ان تتوافر في المستدعي ذات الوضعية القانونية التي يطالب المساواة بها وان يكون لديه حق يحميه القانون ويقره ويكون ذات الحق اعطي لمن يطلب المساواة بهم وبما ان المستدعي لم يثبت - على فرض صحة ادعائه - ان الاجراء الذين سويت اوضاعهم هم في نفس وضعيته القانونية اي اجراء دائمين في مصلحة المساحة وخضعوا لذات المباراة واصول التعيين التي اقرتها القوانين والانظمة المرعية الاجراء بتاريخه وهو لم يذكر اية وضعية مشابهة لوضعيته على هذا الصعيد وبما ان المستدعي لم يبين ما هي النصوص القانونية التي تجيز اعطائه درجة عن كل ثلاث سنوات بصفته اجيرا دائما وضم خدماته السابقة الى خدماته اللاحقة كموظف في الملاك الدائم علما ان مثل هذا الامر يقتضي له نص تشريعي وبما انه وعلى فرض ان قوانين او انظمة اجازت اعطاء بعض الاجراء الدائمين في وزارة المالية درجات تدرج عن خدماتهم السابقة لتعيينهم في ملاك الوزارة وضم هذه الخدمات فان ذلك لا يجيز تطبيق مبدأ المساواة عليه طالما ان لا نص يسمح للادارة باعطائه درجات او بضم خدماته السابقة