Rulings

State Council 04/12/1997

شورى حكم رقم : 142 /1997

Court
شورى
Number
142/1997
Date
04/12/1997
President
عزت الايوبي
Members
عيد، بوجي
Source
Lebanese University

- مدى الزام البلدية بدفع التعويض الخاضع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي لم يكن اصلا متوجبا في ذمة البلدية

-

بما ان المستدعي يطلب الزام البلدية بان تدفع له مبلغ 11927,75 ل ل كفائدة عن تأخير بلدية طرابلس مدة 310 ايام لدفع قسم من تعويض الصرف المستحق له عن خدماته لديها والبالغة قيمته 156044,56 ل ل وبما انه ثابت من الملف ومن اقوال الفريقين ان المستدعي كان قد صرف من الخدمة لبلوغه السن القانونية بتاريخ 1/7/1982 وحددت لجنة التصفية بتاريخ 14/8/1982 الجزء من تعويض الصرف الذي يتوجب على البلدية باعتبار ان بقية هذا التعويض يدخل ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبما ان المستدعي صرف من الخدمة في ظل المرسوم رقم 3 تاريخ 28/1/1982 الذي اخضع جميع العاملين في بلدية طرابلس لاحكام نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبالتالي لم تعد البلدية ومنذ تاريخ هذا المرسوم الصادر قبل تاريخ صرف المستدعي من الخدمة مسؤولة عن دفع تعويض الصرف للمستدعي بما ان البلدية وبموجب القرار رقم 35 تاريخ 5/3/1982 تمنت على سلطة الوصاية وبصورة استثنائية الموافقة على ان تقوم بدفع التعويضات للمصروفين من الخدمة لديها بعد ان مضى على صرفهم من الخدمة اكثر من ثمانية اشهر دون ان يقبضوا تعويضاتهم وقد وافق وزير الداخلية على تمني البلدية بتاريخ 9/4/1983 وقامت البلدية بتاريخ 5/5/1983 باتخاذ قرار باعتبار نفسها مسؤولة عن دفع كامل التعويض المترتب للمستدعي والذي قبضه بتاريخ 20/6/1983 وبما ان البلدية لم تكن اصلا وبتاريخ صرف المستدعي من الخدمة لبلوغه السن مسؤولة عن دفع التعويض المستحق له في ظل المرسوم رقم 3 تاريخ 28/1/1982 الذي اخضعه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وان ما قامت به من مساع لدى وزارة الوصاية للموافقة لها وبصورة استثنائية على ان تقوم هي بدفع كامل التعويض المستحق للمستدعي - ولرفاقه المصروفين من الخدمة - لا يعني مطلقا انها كانت قد اخطأت او تأخرت في دفع تعويض للمستدعي لم يكن متوجب اصلا في ذمتها وبما انه ثابت من الملف ان البلدية وخلال مدة لا تتجاوز الشهر بين تاريخ موافقة وزير الداخلية في 9/4/1983 وتاريخ تقريرها صرف التعويض للمستدعي في 5/5/1983 قامت بتنفيذ القرار الاستثنائي المشار اليه اعلاه وقد دفعت للمستدعي التعويض الذي قررت تحمله استثناء بتاريخ 20/6/1983 وبما ان ما قامت به البلدية - والذي لم يكن قانونا متوجبا عليها بل لاسباب انسانية وبناء على تمنيها - لا يشكل اي خطأ تسأل عنه كما انها قامت وخلال مدة لا تتجاوز الشهر الواحد بتنفيذ الموافقة الاستثنائية لوزير الداخلية مما لا يشكل اي تأخير تسأله عنه وبما انه يقتضي رد المراجعة لعدم ارتكازها على اسباب قانونية وواقعية صحيحة