State Council 04/06/1998
شورى حكم رقم : 609 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 609/1998
- Date
- 04/06/1998
- President
- جوزف شاوول
- Members
- الايوبي، فياض، حطيط، صادر، سرحان، بوجي
- Source
- Lebanese University
- اصول الترخيص باشغال الاملاك العامة البحرية
-
بما ان الشركة المستدعية تطلب ابطال القرار الضمني المتضمن رفض الرجوع عن الترخيص موضوع كتاب مدير عام النقل الى محافظ بيروت بتاريخ 28/2/1963 وبما ان قرار مدير عام النقل قد تضمن بصورة صريحة الترخيص للشخص الثالث ميشال نادر بتنفيذ الاشغال المطلوبة تجاه المساحات المرخص له باشغالها بموجب المرسوم رقم 14981 تاريخ 25/4/1957 وبما ان صدور قرار مدير عام النقل على الوجه المبين اعلاه وخاصة تضمينه تنفيذ الاشغال تجاه المساحات المرخص باشغالها يعتبر ترخيصا مستقلا وجديدا لا يدخل ضمن المساحات التي حددها المرسوم رقم 14981/57 وبما ان اشغال الاملاك العامة البحرية تنظمه احكام القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 واحكام المرسوم رقم 17614/64 المتعلق باشغال الاملاك العامة البحرية وبما ان الاشغال التي رخص القرار المطعون فيه بتنفيذها من تطويل سنسول وانشاء مركز للقفز تتصل جميعها بالشاطىء فانها تكون بطبيعتها واقعة ضمن الاملاك العامة البحرية التي لا يجوز الترخيص باشغالها الا بمرسوم صادر عن رئيس الدولة عملا باحكام المادة 16 من القرار 144/S المذكور الامر الذي يجعل القرار المطعون فيه باطلا بطلانا مطلقا لصدوره عن سلطة غير صالحة لاتخاذه قرار (مجلس القضايا) رقم 33 تاريخ 15/1/1992 شركة الفنادق الكبرى للشرق/الدولة - وزارة الاشغال العامة والنقل وميشال نادر وبما ان الدولة والشخص الثالث يدليان استنادا الى استشارة موضوعة من العميد جورج فيديل انه يجب التفريق ما بين المياه الاقليمية من جهة والاملاك العامة البحرية من جهة ثانية ومرد ذلك ان الاشغال المشكو منها تقع ليس في الاملاك العامة البحرية بل في المياه الاقليمية التي تخرج عن الاقليم اللبناني وهي مستقلة ومنفصلة عنه والرابطة الوحيدة القائمة بينها وبين الدولة تخص الصلاحيات البوليسية والامنية ويعود بالتالي للجهاز المولج بشؤون التنقل ضمنها وتأمين الامن فيها صلاحية الترخيص بتنفيذ الاشغال موضوع هذه الدعوى وهو المديرية العامة للنقل وبما ان المادة الاولى من القرار رقم 144/S المختص بالاملاك العمومية واحكامها تنص على ان تشمل الاملاك العمومية جميع الاشياء المعدة بسبب طبيعتها لاستعمال الجميع او لاستعمال مصلحة عمومية Art 1er: Le Domaine public comprend toutes choses qui par leur destination sont affectees a l'usage de tous ou a un service public وبما ان تحديد الاملاك العامة في التشريع اللبناني له معنى واسع لانه يلبي كثيرا متطلبات الحياة العصرية وذلك بشموله جميع الاشياء المنقولة وغير المنقولة دون حصرها في "القسم الاقليمي" ولانها مخصصة ليس فقط لاستعمال الجميع بل يمكن ايضا تخصيصها لمصلحة عمومية Pierre Dagher: La revue judiciaire 1955 "النشرة القضائية 1955" P 5: Mais surtout la notion de domaine public est autrement plus etendu dans notre systeme juridique... Elle ne se restreint pas "aux portions de territoire" du moment qu'elle peut s'appliquer a "toutes choses et par consequent aussi bien aux meubles qu'aux immeubles... D'autre part l'affectation qui est mise en consideration n'est pas seulement l'affectation directe a l'usage de tous mais en outre l'affectation a un service public L'arrete 144 constitue ainsi une heureuse synthese sinon une auticipation sur les plus recentes donnees de la science juridique "font partie du domaine public les choses qui par leur destination sont affectees a l'usage de tous ou a un service public" وبما ان المادة الثانية من القرار 144/S ترد الاملاك التي تعتبر عمومية وذلك على سبيل التعداد ومن بينها "شاطىء البحر حتى ابعد مسافة يصل اليها الموج في الشتاء وشطوط الرمل والحصى" Le rivage de la mer jusqu'a la limite du plus haut flot d'hiver et les plages de sable ou de galets وبما ان البحر الاقليمي mer territoriale يضم شاطىء البحر le rivage de la mer الذي يندمج في اراضي الدولة لان البحر الاقليمي هو قسم من اقليم الدولة الشاطىء تغمره المياه ولا يختلف من حيث جوهره القانوني عن اي قسم من اقسام مساحة الدولة Nguyen Qudc Dinh p. Daillier et A. pellet: Droit International public 5eme Edit 1994 No 676 1/ principe de la souverainete de l'Etat cotier. La mer territoriale est constituee par la zone maritine adjacente aux eaux intrieures... sur laquelle d'etend la souverainete de l'Etat. L'art 2 de la convention de Montego Bay qui reprend les termes de la convention de Geneve sur la mer territoriale (art 1 et 2) precise: Cette souverainete s'etend a l'espace aerien au dessues de la mer territoriale ainsi qu'au fond de cette mer et a son sous-sol En ce sens la mer territoriale d'integre dans le territoire de l'Etat No 671: Les eaux interieures correspomdent a elles saignant les cotes de l'Etat et situees "en deca" de la ligne de base de la mer territoriale... Elles comprennent les ports les rades le havres les eclanoures de cotes tres decoupees... et les baies historiques ainsi que le sol et le sous - sol de ces zones et l'espace aerien sur - jacent Le principe essentiel est assimilation complete des eaux interieures au territoire terrestre de l'Etat pour cette raison elles sont parfois designees par les expressions "territoire meritine ou mer nationale - Ch. Rousseau. Droit Internal Public - 1953 No 556 et not 577 وبما انه تجدر الاشارة في هذا الصدد الى ان قانون العقوبات يطبق ذات المبدأ في المادة 17 منه ويعتبر في حكم الاراضي اللبنانية لاجل تطبيق التشريعات الجزائية البحر الاقليمي الى مسافة عشرين كيلو مترا من الشاطىء ابتداء من ادنى مستوى الجذر وبما ان المشترع الفرنسي بعد ان كان حدد الاملاك العمومية بصورة ضيقة مستثنيا البحر الاقليمي عاد عام 1963 واعتبر ان الاملاك العمومية البحرية تشمل سطح الارض وباطنها للبحر الاقليمي loi No 63 - 1178 du 28 nov 1963 Art 1er: Son incorpores ... au domaine public maritine: aL Le sol est le sous - sol de la mer territoriale... - De Laubadere Venezia et Gaudmet: Traite de Droit Administratif Tome 2 - 10 eme Edit - 1995 No 266 p 200 وبما ان الاجتهاد الفرنسي المتذرع به - القرار الوحيد في هذا الشأن الصادر في 24 ايار 1935 C.E. 24 mai 1935 thrault 5.1936-3-1 note Rousseau من قبل الدولة والشخص الثالث صدر في ظل التشريع الفرنسي القديم فهو لا ينطبق على المراجعة الحاضرة ولا يمكن الاستئناس به لاختلاف التشريع اللبناني في هذا الصدد عن التشريع الفرنسي القديم فضلا عن ان هذا الاجتهاد يخالف المبادىء العامة للسيادة المكرسة صراحة في المعاهدات الدولية وفي القانون الدولي العام وبما ان الاشغال المشكو منها في هذه المراجعة قد نفذت في الخليج المعروف :بخليج السان جورج" Baie du St Georges الذي يدخل ضمن المياه الداخلية التي تندمج اندماجا كليا في اراضي الدولة وفق المادة الاولى - الفصل الاول - من معاهدة جنيف في 29 نيسان 1958 Convention de Geneve والمادة الثانية - الفصل الاول - من معاهدة مونتيغو باي في 10 كانون الاول 1982 Convention de Montego Bay المعروفة بمعاهدة الامم المتحدة Convention des Nations Unies sur le droit de la mer Nguyen Quoc Dinh op.cit No 671 p 1059 وبما ان الاشغال المشكو منها حصلت ضمن المياه الداخلية وضمن الاملاك العامة البحرية فانها تخضع بالتالي لاحكام القرار رقم 144/S وبما انه يقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مدير عام النقل بتاريخ 28/2/1963 لصدوره عن سلطة غير صالحة