Rulings

State Council 11/06/1998

شورى حكم رقم : 653 /1998

Court
شورى
Number
653/1998
Date
11/06/1998
President
عزت الايوبي
Members
عيد، غندور
Source
Lebanese University

- شروط توجب تعويض الاختصاص للمهندس الزراعي

-

بما انه من الثابت في ملف المراجعة ان المستدعي موظف في ملاك المشروع الاخذ برتبة مساعد فني وانه يحمل شهادة مهندس زراعي مرخص له بمزاولة المهنة بقرار من وزارة الزراعة ومسجل لدى نقابة المهندسين وانه مكلف من قبل ادارته القيام باعمال مهندس زراعي بموجب قرارات متتالية ومستمرة صادرة عن اللجنة الادارية للمشروع الاخضر ابتداء من 3/8/1974 حتى تاريخ تقديمه لمذكرة ربط النزاع وبما ان اجتهاد هذا المجلس استقر على اعتبار تعويض الاختصاص مستحقا للموظفين الذين يقومون باعمال رسمية ناشئة عن تخصصهم ولو لم يكونوا معينين في الاصل في وظائف فنية ضمن هذا الاختصاص (القرار رقم 1082 تاريخ 5/12/1962 حسني العبدالله ضد الدولة م أ 1963 ص 78 القرار رقم 13 تاريخ 8/1/1969 فوزي ابو دياب ضد مصلحة الانعاش الاجتماعي م أ ن 1969 ص 89 - القرار رقم 582 تاريخ 24/11/1969 ابراهيم طرابلسي ضد الدولة م أ ن 1970 ص 35 القرار رقم 219 تاريخ 17/5/1971 محمود صبرا ضد المشروع الاخضر م أ 1971 ص 71) وبما انه يقتضي والحال هذه الاستجابة الى طلب المستدعي الزام الدولة بدفع تعويض الاختصاص عن الفترة المطالب بها منذ تاريخ تكليفه باعمال مهندس زراعي حتى تاريخ تقديمه لمذكرة ربط النزاع دون التعرض لمطالبه الزائدة التي لم يضعها موضع المناقشة في المراجعة الحاضرة ولم يقدم اي دليل اثبات بشأنها