State Council 10/06/1998
شورى حكم رقم : 623 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 623/1998
- Date
- 10/06/1998
- President
- اسكندر فياض
- Members
- عيد، بيضون
- Source
- Lebanese University
- مدى قابلية قرار مجلس الوزراء للابطال بسبب تجاوز حد السلطة
-
بما ان القرار المطعون فيه هو القرار رقم 86/95 الصادر عن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/11/1995 والمتضمن "حصر اقامة المعارض الدولية بمعرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس" وبما ان المستدعى ضدها تدلي بان القرار المطعون فيه غير قابل للطعن بسبب صدوره عن مجلس الوزراء فقط من دون ان يقترن باية عملية تنفيذية ولانه يشكل عملا تحضيريا لعملية مركبة ولا يجوز الطعن به بصورة مستقلة وبما انه استنادا الى المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة لا يمكن تقديم طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ضد قرارات ادارية محضة لها قوة تنفيذية ومن شأنها الحاق الضرر وبما ان المادة 65 من الدستور المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990 اناطت السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء ومن الصلاحيات التي يمارسها مجلس الوزراء استنادا الى هذه المادة وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها وبما ان القرار المطعون فيه - كما ورد في حيثياته قد جاء في اطار اتخاذ القرارات اللازمة لتطبيق القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28/2/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط) ومشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم 4027 تاريخ 4/5/1960 وتعديلاته (انشاء معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس) وبما ان القرار المطعون فيه يشكل والحالة هذه قرارا اداريا نافذا بحد ذاته كما انه لا يعتبر عملا تحضيريا او جزءا من عملية مركبة فهو يعتبر بالتالي قابلا للطعن بسبب تجاوز حد السلطة
- مهلة المراجعة بشأن القرارات غير الشرعية
-
بما ان القرار رقم 86/95 المطعون فيه نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/12/1995 وان المراجعة بشانه قدمت بتاريخ 23/2/1995 في اول يوم عمل رسمي بعد تعطيل يومين بمناسبة عيد الاضحى المبارك وبما ان المراجعة تكون واردة ضمن المهلة القانونية للطعن بالقرار رقم 86/95 وبما انه وفيما يتعلق بالقرار رقم 45/95 فان المستدعية لا تطلب ابطال هذا القرار بل هي تدفع بعدم شرعية Exception d'illegalite في معرض طعنها بالقرار رقم 86/95 هذا الدفع الذي يبقى غير مقيد بمهلة معينة طالما ان القرار رقم 45/95 هو من القرارات التنظيمية وبما ان سائر ما ادلي به من دفوع يكون مردودا بما تقدم
- امكانية الطعن بقرار حصر اقامة المعارض الدولية
-
بما ان المستدعية تدلي بتجاوز القرار المطعون فيه رقم 86/95 حد السلطة من الوجهتين التاليتين: 1- اخضاع اقامة المعارض المحيلة للترخيص 2- حصر اقامة المعارض الدولية في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس وبما ان القرار المطعون فيه يتضمن موافقة مجلس الوزراء على اقتراح تقدمت به وزارة الاقتصاد والتجارة لجهة "حصر" المعارض الدولية في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس وقد تمت الموافقة على هذا الحصر ضم شروط وضمانات معينة منها الشرط الوارد في البند 2 من القرار المذكور والذي بموجبه يمكن لشركات المعارض بما فيها معرض رشيد كرامي الدولي اقامة معارض محلية تشارك فيها شركات خاصة لبنانية ويمكن كذلك لشركات المعارض بما فيها معرض رشيد كرامي اقامة محلية تشارك فيها الشركات العربية والاجنبية من خلال ممثليها او وكلائها اللبنانيين وذلك في مختلف المناطق اللبنانية بعد حصولها على الترخيص وفقا للقوانين والقرارات المرعية الاجراء" وبما ان ما ورد في القرار المطعون فيه لجهة اخضاع اقامة المعارض المحلية للترخيص قد جاء من جملة الشروط والضمانات التي حددها القرار المذكور لحصر اقامة المعارض الدولية بمعرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس ولا يشكل بالتالي تدبيرا قائما بحد ذاته يمكن فصله عن قرار الحصر المشار اليه والذي يبقى الموضوع الاساسي للقرار المطعون فيه وبما انه يقتضي والحالة هذه البحث بصورة اساسية في شرعية القرار المطعون فيه لجهة حصر اقامة المعارض الدولية في معرض رشيد كرامي في طرابلس بما ان المستدعية تدلي بان القرار 86/95 غير موجود ماديا لانه غير موقع من المرجع الذي اصدره (مجلس الوزراء) وبما ان نص القرار المطعون فيه المنشور في الجريدة الرسمية يستند الى رقم المحضر 26 العائد لجلسة مجلس الوزراء المنعقدة في بعبدا بتاريخ 15/11/1995 والمتضمن توقيع امين عام مجلس الوزراء مما يؤكد ان القرار المطعونف يه موجود ماديا وقد صدر عن مجلس الوزراء وفقا للاصول القانونية المتبعة وبما ان ما تدلي به المستدعية لهذه الجهة يكون في غير محله القانوني وبما ان المستدعية تدلي من جهة ثانية بان القرار 86/95 مخالف لاحكام المادة 89 من الدستور لجهة عدم جواز منح اي احتكار الا بموجب قانون والى زمن محدد ولان الحسر يحد من حرية التجارة والصناعة ولا يمكن منحه الا بنص تشريعي وليس بقرار يصدر عن مجلس الوزراء وبما ان المادة 89 من الدستور تنص على ما يلي: "لا يجوز منح اي التزام او امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية او مصلحة ذات منفعة عامة او اي احتكار الا بموجب قانون والى زمن محدود" وبما ان مرد ذلك الى ان منح الاحتكار monopole الى مؤسسة معينة بحد بشكل اكيد من اعمال المؤسسات الخاصة مما يشكل مساسا اكيدا بالحريات الفردية فيعود الى المشترع دون سواه منح هذا الاحتكار R.Chapus Droit Administratif general Tome 1-9 Edition No 671 B: Le droit de creer les services publics Sous les regimes precedant la Vo Republique on considerait comme etabli qu'un service public ne pouvant etre cree que la loi ou en vertu de la loi (c'est-a-dire par l'autorite administrative agissant en vertu de la loi) Et cela par la raison que toute creation d'un service public de traduit par une limitation des libertes individuelles: limitation evidente en cas de service erige en monopole et non douteuse en l'absence meme de monopole puisque celle d'un service public industriel et commercial concurrence les entreprises et professions privees - قرار مجلس شورى الدولة رقم 860 تاريخ 14/7/1964 بدعوى مسلم عازار على الدولة - المجموعة الاداري - 1964 صفحة 228 وبما ان حصر اقامة المعارض الدولية في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس يتضمن بالواقع منح المعرض المذكور احتكارا لاقامة هذه المعارض دون ان يكون له اي منافس في هذا المجال وبما ان استعمال عبارة "حصر بدلا من عبارة احتكار" لا يؤثر في حقيقة ما تضمنه القرار المطعون فيه ومداه ومفعوله تجاه سائر الشركات التي تتولى اقامة وتنظيم المعارض وبما ان ايا من النصوص المتتالية المتعلقة بانشاء معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس (مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 4027 تاريخ 4/5/1960 المرسوم رقم 6247 تاريخ 25/5/1961) والذي اصبحت تسميته "معرض رشيد كرامي الدولي طرابلس لبنان" بموجب القانون 415 تاريخ 15/5/1995 لم يتضمن ما يجيز حصر اقامة المعارض الدولية في المعرض المذكور وبما ان تعريف المعارض الدولية بانها المعارض التي تشارك فيها الدول او هيئاتها الرسمية او غرف التجارة والصناعة التابعة لها باجنحة خاصة على النحو الوارد في البند 1 من القرار رقم 86/95 المطعون فيه ليس من شأنه ان يبرر "الحصر" الممنوح لصالح المعرض المذكور وذلك في غياب اي نص قانوني يمنع المؤسسات الخاصة من تنظيم معارض دولية مماثلة لتلك التي يقيمها معرض رشيد كرامي الدولي تشارك فيها الدول او هيئاتها الرسمية او غرف التجارة والصناعة التابعة لها وبما ان القرار المطعون فيه يكون مخالفا للقانون مستوجبا الابطال لهذا السبب