Rulings

State Council 18/05/1999

شورى حكم رقم : 546 /1999

Court
شورى
Number
546/1999
Date
18/05/1999
President
رشيد حطيط
Members
كنعان، شديد
Source
Lebanese University

- امكانية ابطال القرار الاداري المتعلق باشغال العقار دون القيام بالاجراءات اللازمة للاستملاك بسبب تجاوز حد السلطة

-

بما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال القرار الصادر عن وزير الموارد المائية والكهربائية تحت رقم 239 تاريخ 1996/06/02 الذي يتضمن اشغال قسم من عقارها رقم 471 لصالح مشروع تمديد خط توتر عال وبما ان الجهة المستدعية تدلي من جملة ما تدلي بان الاشغال الملحوظ بالقرار المطعون فيه قد جاء بمثابة استملاك دون القيام بالاجراءات اللازمة لهذا الاستملاك مما يجعل من هذا القرار المطعون فيه متجاوزا حد السلطة. وبما انه يتبين من ملف هذه المراجعة ان المستدعى ضدها بدأت تحفر عقار الجهة المستدعية لتركيز انشاءات ثابتة وهي كناية عن عامود كهرباء وذلك لمد كابلات التوتر العالي من صوفر الى كساره بقوة 220 ك.ف بسماكة انش ونصف على ارتفاع زهاء اربعة امتار من سطح البناء خاصة الجهة المستدعية. وبما ان الادارة بمطالعتها المرفقة بملف هذه المراجعة ادلت بانه نتيجة لظهور اخطاء طوبوغرافية اثناء المباشرة باشغال تنفيذ الخط اعيد النظر وتم تعديل التخطيط الملحوظ بالمرسوم رقم 8006/96 وان القرار المطعون فيه لم يعد صالحا من الناحية الفنية وان التخطيط الجديد المرفق بالمرسوم رقم 11048 لم يلحظ تركيز عامود في العقار رقم 471 وان تمرير الخطوط فوق البناء القائم على العقار المذكور قد اصبح بالمرسوم الجديد ثمانية امتار بدلا من اربعة الامر الذي يستنتج منه تدني نسبة الضرر في حال وجوده. وبما انه يتبين من مطالعة الادارة المتقدم ذكرها ان القرار المطعون فيه لم يعد صالحا من الناحية الفنية. وانه تم تعديل التخطيط وان التخطيط الجديد لم يلحظ تركيز عامود في العقار رقم 471 خاصة الجهة المستدعية. وبما انه يستفاد من كل ما تقدم ان ما ترمي اليه الادارة من الانشاءات او تمرير الخطوط هو ايجاد وضع دائم وليس اشغالا لا مؤقتا كما تفرضه مؤسسة الاشغال المؤقت القانونية. وبما انه والحال ما تقدم يقتضي ابطال الاشغال المؤقت موضوع المراجعة الراهنة.