Rulings

State Council 20/05/1999

شورى حكم رقم : 557 /1999

Court
شورى
Number
557/1999
Date
20/05/1999
President
سليم سليمان
Members
كنعان، شديد
Source
Lebanese University

- مرور الزمن على الحق بالتعويض للموظف اذا كان التأخير غير ناتجا عن الادارة

-

بما ان المستدعي يطلب الزام المستدعى ضده بتصحيح وضعه ودفع درجاته وفروقاته المستحقة على اساس اجرته البالغة سبع ليرات لبنانية بدلا من ست ليرات لبنانية اعتبارا من 1966/01/01 ولغاية تنفيذ الحكم. وبما ان المستدعى ضده اجاب بانه كان من المتوجب رفع اجرة المستدعي الى /7/ ليرات بدلا من 6.48 ل ل. ابتداء 1966/01/01 الامر الذي لم يحصل نتيجة السهو وان الفترة الزمنية السابقة لتاريخ 1970/01/01 سقطت بمرور الزمن المنصوص عليه في المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية اذ ان المستدعي قد ربط النزاع بتاريخ 1974/04/09 وبما ان المستدعى ضده اعترف بحق المستدعي باجر يومي يبلغ سبع ليرات ابتداء من 1966/01/01 وبما ان لجهة ادلائه بان الحق بالتعويض سقط بمرور الزمن المنصوص عليه في المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية فانه يتبين من نص المادة المذكورة اعلاه بانه تسقط الديون لصالح الدولة التي لم تصرف او لم تصف لغاية 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشأ فيها الدين الا اذا كان التأخير ناتجا عن الادارة او التداعي امام القضاء" وبما ان التأخير يكون ناتجا عن الادارة عندما يتقدم صاحب الدين بطلب من الادارة لادائه وتتأخر عن ذلك لسبب من الاسباب ولا يكون ذلك حاصلا بمجرد ترتب الدين وقبل المطالبة به.