State Council 18/05/1999
شورى حكم رقم : 542 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 542/1999
- Date
- 18/05/1999
- President
- سليم سليمان
- Members
- كنعان، سرحان
- Source
- Lebanese University
- امكانية الزام البلدية بدفع التعويض من جراء تأخرها في دفع تعويض الاستملاك
-
بما ان المستدعي يطلب الزام بلدية طرابلس بدفع تعويض يوازي الفرق بين سعر العقار رقم 1596 بساتين طرابلس بتاريخ 1975/03/21 وبين سعره بتاريخ 1984/02/20 واستطرادا الزامها بدفع فائدة التأخير عن الفترة الممتدة ما بين 1975/04/01 و1984/02/20 والبالغة /73538.50/ل.ل. يضاف اليها الفائدة القانونية عن الفترة اللاحقة وحتى الدفع الفعلي. وبما ان المستدعي يدلي بان لجنة الاستملاك حددت التعويض عن استملاك العقار رقم 1596 بساتين طرابلس بتاريخ 1975/03/21 ولم يتم ايداعه الا بتاريخ 1983/05/13 اي بعد انقضاء ثماني سنوات وشهرين تقريبا. وبما ان بلدية طرابلس لم تجب على استدعاء المراجعة وبالتالي لم تنف ما جاء في استدعاء المراجعة. وبما انه ما دام ان البلدية المستدعى ضدها لا تنازع في ترتب التعويض بذمتها للمستدعي فان تأخرها دون مبرر قانوني في دفع التعويض يجعلها في موقف كل مدين يتأخر في دفع دينه رغم المطالبة به ويلزمها بالتالي بدفع فائدة هي بمثابة تعويض عن التأخير. وبما ان التعويض الذي يمكن المستدعي المطالبة به في هذه المراجعةلا يتعدى اذن فائدة التأخير في دفع الدين ولا مجال لبحث اساس آخر للتعويض. وبما انه لا مجال بالتالي للبحث في مطالبة المستدعي بقيمة الفرق بين سعر العقار بتاريخ التخمين وسعره بتاريخ ايداع التعويض باعتبار ان التعويض موضوع هذه المراجعة حددته لجنة الاستملاك لقاء استملاك عقاره وفق الاصول والقواعد المنصوص عليها في قانون الاستملاك والذي يحدد طرق المراجعة ضد القرارات الصادرة عن لجان الاستملاك هذه الطرق التي كان بمقدور المستدعي اتباعها لطلب تعديل قيمة التعويض اذ يخرج هذا الموضوع عن اختصاص هذا المجلس. وبما ان المدة الفاصلة بين تاريخ صدور قرار لجنة الاستملاك وتاريخ ايداع التعويض والبالغة ثماني سنوات وشهرين تجاوزت المهلة المعقولة الواجب خلالها انجاز معاملات الدفع هو تأخير من شأنه ان يرتب على البلدية المستدعى ضدها المسؤولية. وبما ان بلدية طرابلس لم تبرر تأخرها في ايداع قيمة التعويض المقرر للمستدعي فانها تعتبر مسؤولة عن هذا التأخير وتلزم بالتعويض عن الضرر الناتج عنه. وبما ان التعويض المطالب به هو بمثابة فائدة عن التأخير نقدرها بمعدل 6 بالماية استئناسا بالمادة 13 المعدلة من قانون الاستملاك الساري المفعول بتاريخ صدور قرار لجنة الاستملاك وذلك اعتبارا من تاريخ صدور القرار المطعون فيه وحتى تاريخ الايداع.