State Council 18/05/1999
شورى حكم رقم : 543 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 543/1999
- Date
- 18/05/1999
- President
- سليم سليمان
- Members
- كنعان، سرحان
- Source
- Lebanese University
- اصول احتساب تعويض الصرف من الخدمة للضباط في فوج الاطفاء لجهة ضمائم الحرب
-
بما ان المستدعي يطعن في قرار تصفية تعويضه عن الضمائم الحربية المستحقة له في فوج الاطفاء لان هذه الضمائم اخضعت لمحسومات صندوق الصرف من الخدمة خلافا للنصوص النظامية على ما ادلى به في استدعائه. وبما ان القرار رقم 180/82 الذي ادخل الضمائم الحربية في حساب تصفية تعويض الصرف لرجال الاطفاء نص في الفقرة الثانية من المادة الاولى منه على ان الضمائم الحربية التي تضاف الى سني الخدمة الفعلية لرجال الاطفاء تعطى وفقا للمعادلات المعمول بها لدى الجيش وقوى الامن الداخلي. وبما ان الفقرة السابعة من هذه المادة نصت على ان: " يحسب تعويض الصرف بعد ادخال الضمائم الحربية على سني الخدمة الفعلية... ويصفى وفقا لاحكام المادة 77 من نظام موظفي بلدية بيروت وهذا كل ما اشير اليه في القرار رقم 180/82 بشأن العودة الى نظام الموظفين لتصفية الضمائم الحربية. وبما ان المادة 77 المشار اليها اعلاه تنص على آلية تصفية التعويض من حيث حساب الاشهر ولا تشير الى اي محسومات بشأن المسألة المعروضة او غيرها. وبما ان الجهة المستدعى ضدها تحيل الى المادة 72 من نظام الموظفين على انها هي القاعدة العامة المعمول بها لاحتساب تعويض الصرف وتقول: "ليس مهما ان يكون هناك استثناء للقاعدة". وبما ان المادة 72 التي اعتمدتها الجهة المستدعى ضدها لاحتساب تعويض صرف المستدعي واخضعت على اساسها الضمائم الحربية للحسم نصت على ما يلي: "تعتمد في حساب تعويض الصرف الخدمات التي دفعت عنها محسومات صندوق الصرف من الخدمة وفاقا للنظام بما فيها الخدمات التي تقاضى عنها الموظف نصف راتب شرط ان يدفع محسومات صندوق الصرف من الخدمة عن النصف الآخر". وبما ان المادة 74 من النظام نفسه نصت على ان محسومات صندوق الصرف هي (1) نصف راتب الشهر الاول من خدمة الموظف (2) 5 بالماية من الراتب حتى خمسماية ليرة في الشهر و 7 بالماية عن الشطر الذي يفوق خمسماية ليرة (3) القسط الشهري الاول من كل زيادة تطرأ على الراتب. ثم جاءت بعدها المادة 75 لتعدد الخدمات التي تحتسب عنها محسومات الصندوق وحددتها ابتداء من الفقرة الاولى حتى الفقرة الحادية عشر وذلك على نحو صريح يستفاد منه التعداد على سبيل الحصر. وبما ان القرار رقم 180/82 الذي نص على الضمائم الحربية لو اراد اخضاع هذه الضمائم لمحسومات صندوق الصرف لكان ادرجها في نص المادة 74 من نظام الموظفين التي تنص على مكونات الصندوق او المادة 75 من هذا النظام لا ان يطبق عليها" المعادلات المعمول بها لدى الجيش وقوى الامن الداخلي" كما ورد في نص المادة الاولى من هذا القرار اي القرار رقم 180/82 خاصة وان هذا القرار لم تغفل عنه نصوص نظام الموظفين عندما اشار الى صرف التعويض وفقا لاحكام المادة 72 منه. وبما ان الضمائم الحربية عند احتسابها في الجيش وقوى الامن الداخلي لا تقتطع عنها محسومات لحساب صندوق الصرف على ما ورد في كتاب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي المرفق بالمراجعة رقم 3592/91 بحيث ان اعتماد هذه المعادلات بموجب القرار رقم 180/82 لتصفية ضمائم الحرب لرجال الاطفاء يجعل هذه الضمائم غير خاضعة للاقتطاع ويعتبر بالتالي قرار التصفية المطعون فيه لهذه الجهة متجاوزا حد السلطة ومستوجبا للابطال.