State Council 11/02/1999
شورى حكم رقم : 326 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 326/1999
- Date
- 11/02/1999
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، غندور
- Source
- Lebanese University
- التعويض عن الاجازة الادارية التي لم يستفد منها الموظف اثناء الخدمة
-
بما ان المستدعي احيل على التقاعد في 30/6/1991 وصرفت له الادارة رواتب العطلة الصيفية وانه يطالبها بان يستحق له بالاضافة لرواتب الاجازة السنوية معاشا تقاعديا ابتداء من اول تموز 1991 خلافا لما تدلي به الادارة وبما انه ينبغي التفريق بين الموظف الذي يستفيد مسبقا من اجازته قبل بلوغه السن القانونية وبين الموظف الذي لا يستفيد من اجازته وذلك بفعل الادارة او بفعل القانون وبما ان المستدعي لا يمكنه ان يستفيد مسبقا من اجازته كونه مدرسا وذلك بفعل القانون وبما ان المادة 35 فقرة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/95 المتضمن نظام الموظفين تنص على انه: لا يسري مفعول الصرف من الخدمة او الاحالة على التقاعد الا بعد انتهاء مدة الاجازات التي يستحقها الموظف وبما ان الغاية من احكام المادة 35 المذكورة اعلاه هي تمكين الموظف الذي يخرج من ملاك الدولة ويحرم بفعل القانون من الاستفادة من اجازته ان يتقاضى راتبه عن مدة هذه الاجازة على اعتبار انها تدخل ضمن دائرة حقوقه المكتسبة وبما ان اجتهاد هذا المجلس قد استقر على القول بانه من حق القاضي المحال على التقاعد في اول تموز ان يتقاضى بالاضافة الى معاشه التقاعدي رواتبه عن العطلة القضائية لسنة الاحالة براجع قرار مجلس شورى الدولة - مجلس القضايا - رقم 1029 تاريخ 18/6/1963 ايضا م.ش. رقم 148 تاريخ 4/3/85 م.ش. رقم 306 تاريخ 30/12/1985 المنذر/الدولة وبما ان هذا الاجتهاد ينطبق على المدرس الذي يستفيد من العطلة الصيفية اسوة بالقضاة والمساعدين القضائيين يراجع م.ش. رقم 131 تاريخ 29/3/1993 فريحة/الدولة وبما ان هذا الاجتهاد بالاضافة الى ما تقدم الى النص الخاص بالاجازات الادارية الواردة في المادة 35 المذكورة اعلاه هو الواجب التطبيق دون النصوص العامة التي تشير اليها الدولة والتي لا تجيز الجمع بين المعاش التقاعدي والرواتب الاخرى التي تدفع من خزينة الدولة وبما انه يتضح بالتالي ان المستدعي يملك حقا مكتسبا ومكرسا في تقاضي معاشه التقاعدي بالاضافة الى الرواتب العائدة لايام العطلة الصيفية لسنة الاحالة وذلك ابتداء من اول تموز 1991