Rulings

State Council 24/02/1999

شورى حكم رقم : 348 /1999

Court
شورى
Number
348/1999
Date
24/02/1999
President
رشيد حطيط
Members
ابو رجيلي، عطية
Source
Lebanese University

- المرجع الصالح لاعطاء تراخيص البناء واصدار قرارات الهدم

-

بما ان المستدعية تطلب ابطال القرار رقم 2609/د تاريخ 6/6/1996 والقرار رقم 3948 تاريخ 23/9/1996 الصادرين عن وزير الشؤون البلدية والقروية والقاضيين بالطلب من بلدية قرنة شهوان بوضع اشارة مخالفة بناء ووجوب ازالة وهدم هذه المخالفة الواقعة على القسم 5 من البلوك A من البناء القائم على العقار رقم 3157 قرنة شهوان وبما انه يستفاد من جواب الدولة ان القرار الصادر عن الوزير هو قرار نافذ وليس توصية او اقتراحا موجها الى البلدية لاتخاذ قرار بالموضوع المطلوب بما ان المرجع الصالح الذي تصدر عنه رخصة البناء هو السلطة الصالحة لاتخاذ قرار الهدم عملا بمبدأ موازاة الشكل parallelisme des formes بما ان رئيس البلدية هو المرجع الصالح لاعطاء رخص البناء ضمن نطاق بلديته مادة 74 من المرسوم الاشتراعي 118/77 بما ان القرارين المطعون فيهما بما تضمناه من ايعاز الى البلدية بوجوب ازالة مخالفة وهدم يكونان صادرين عن سلطة غير صالحة عملا بالمبدأ المذكور