State Council 24/02/1999
شورى حكم رقم : 347 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 347/1999
- Date
- 24/02/1999
- President
- رشيد حطيط
- Members
- ابو رجيلي، شديد
- Source
- Lebanese University
- المطالبة بابطال قرار بلدية بيروت الرافض ضمنا اعطاء ترخيص لتصوينة عقار
-
وبما ان بلدية بيروت المستدعى ضدها طلبت رد المراجعة لعدم صحتها مدلية بان العقار رقم 5086 مصاب بكامله بتخطيط مصدق وهو مرتفق بحق المرور والنور والهواء لمصلحة العقارين رقم 2427 و5085 اللذين استحصلا على رخصة بناء وان اعطاء الترخيص بالتصوينة من شأنه ان يعطل حق الارتفاق المذكور وبما ان اصحاب العقارين 2427 و5085 طلبا التدخل في المراجعة وفتح المحاكمة وايدا اقوال بلدية بيروت وطلبا رد المراجعة في الشكل والاساس لانه من شأنه اعطاء ترخيص باقامة تصوينة على حدود العقار رقم 5086 ان يلحق ضررا كبيرا بالبناء خاصتها المشاد على العقارين المتقدم ذكرهما وبما انه لجهة ما تدلي به الجهة المستدعى ضدها من ان العقار رقم 5086 مصاب بتخطيط مصدق فانه وفقا للمادة 39 من قانون الاستملاك رقم 58/91 لا يحول ارتفاق التخطيط والقصر الناشىء عنه دون قيام مالك العقار بتصوينة وباقامة انشاءات غير ثابتة دون ان ينشأ عن ذلك لمصلحته او لمصلحة مستثمري او شاغلي هذه الانشاءات حق بالتعويض عند تنفيذ الاستملاك وبما ان المادة 39 المذكورة اعلاه سمحت لصاحب العقار المصاب بتخطيط باقامة تصوينة وانشاءات غير ثابتة شرط ان لا ينشأ لمصلحته او لمصلحة مستثمري هذه الانشاءات اي حق بالتعويض عند تنفيذ الاستملاك وبما انه يتبين من ملف هذه المراجعة ان البلدية المستدعى ضدها لم تجد اشكالا في اعطاء المستدعي رخصة تصوينة اذا تعهد بالتنازل عن كل تعويض استملاك اضافي ينتج عن هذا الترخيص وبما انه يتبين من ملف المراجعة ان الجهة المستدعية نفذت ما طلب منها لجهة تنظيم وتوقيع تعهد سجلته على صحيفة عقارها انها تتنازل عن المطالبة باي تعويض عن الانشاءات - التصوينة - كما تتحمل مسؤولية اي ادعاء او مطلب ينتج عن اقامتها وبما انه يقتضي رد الدفع المدلى به لهذه الجهة من البلدية والشخص الثالث بشأن اثر اعلان المنفعة العامة على الترخيص بانشاء التصوينة بما ان الجهة المستدعى ضدها - البلدية والشخص الثالث - تدلي بان للشخص الثالث حق ارتفاق بالمرور والهواء والنور على عقار الجهة المستدعية وان ترتب هذا الحق من شأنه رد طلب الترخيص بانشاء تصوينة تعطل حق الارتفاق وبما ان الشخص الثالث يضيف بان البحث بحق الارتفاق يخرج عن صلاحية القضاء الاداري ليدخل كمسألة مستأخرة ضمن اختصاص القضاء العدلي وبما انه يشترط للقول بمسألة مستأخرة امام جهة قضائية ما ان يكون المسألة المطروحة غامضة ملتبسة تستدعي بحثا معمقا امام مرجعها الطبيعي والا وجب اعتبارها مسألة اولية ينظر بها القاضي المثارة امامه كمسألة اولية question prealable وليس كمسألة مستأخرة Prejudiciele Une difficulte reelle ... de nature a faire naitre un doute dans un esprit eclaire La ferriere - Traite 2eme edit. Tome I page 449 وبما ان وجود حق الارتفاق ليس موضوع خلاف وبما انه يتبين من كتاب الجهة المستدعية الموجه الى محافظ بيروت انها حددت ممرا بعرض ستة امتار وان المحافظ والدوائر الفنية وافقا عليه وبما انه يتبين من الكتاب الصادر عن بلدية بيروت برقم 1740/93 ان المساحة من العقار رقم 5086 (عقار الجهة المستدعية) الملونة باللون الاخضر على خريطة المساحة المرفقة (مستند رقم 16) تكفي لتأمين المرور من الشارع العام عبرها للوصول الى الانشاءات القائمة في الطابق الارضي خاصة....." (يراجع المستند رقم 9 المرفق باستدعاء المراجعة) وبما انه والحال ما تقدم من وضوح بشأن ما يثار بشأنه حول الاتفاق وعدم تأثيره في الوضع المبين اعلاه على حقوق الشخص الثالث في المرور والهواء والنور فيكون هذه المسألة مسألة اولية يعود امر تقديرها الى المجلس وليست مسألة مستأخرة يقتضي عرضها على القضاء العدلي وبما انه ومن ناحية ثانية فان انتفاء تأثير اقامة التصوينة بالشكل المعروض على حقوق الشخص الثالث يجعل رفض الترخيص امرا مخالفا للقانون ومستوجب الابطال وبما انه وفيما خص المطالبة بالتعويض عن عدم الترخيص فيرى المجلس رده لانتفاء سبقه بربط نزاع ينتج عنه قرار اداري مسبق