Rulings

State Council 20/10/1997

شورى حكم رقم : 39 /1997

Court
شورى
Number
39/1997
Date
20/10/1997
President
اسكندر فياض
Members
ابو رجيلي، شديد
Source
Lebanese University

- اثبات صفة المدعي لقبول الادعاء لدى مجلس شورى الدولة

-

بما ان الجهة المستدعى ضدها تدلي بانه لا صفة للجهة المستدعية لتقديم هذه المراجعة لان عقد الايجار تم لمصلحة بشاره ابو خليل وان هذا الاخير قد توفي وان المستدعي جان يوسف ابو خليل لم يبرز حكم الوصاية على ابن شقيقه المرحوم بشاره المدعو "جو" بشاره ابو خليل وبما انه يتبين من ملف هذه المراجعة انه قد صدر حكم عن مطرانية بيروت المارونية بتاريخ 30/5/1980 قضي باثبات وصاية تريز ارتين سركيس على القاصر "جو" ابنها وبتعيين جان يوسف ابو خليل معاونا لها في الوصاية وبما انه يتبين ايضا ان تريز سركيس المذكورة قد اوكلت بموجب وصايتها على طفلها المذكور السيد جان يوسف ابو خليل للقيام باعباء هذه الوصاية منفردا والتقيد بكل ما للموصي الشرعي من حقوق وما عليه من واجبات وبما انه بالاستناد الى ما تقدم فان للمستدعي جان يوسف ابو خليل الصفة لتقديم هذه المراجعة او يقتضي بالتالي رد اقوال المستدعى ضدها لهذه الجهة

- عدم اختصاص وزارة المهجرين لاخلاء العقار المستأجر

-

بما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال القرارين رقم 14179/1/95 ورقم 76/2 تاريخ 23/1/96 المتضمنين اخلاء المستدعية للمسكن الذي تسكنه وبما ان الجهة المستدعية تدلي بانها تشغل المأجور بموجب عقد ايجار قانوني وان تدخل وزارة المهجرين في حسم النزاع القائم بينها وبين المؤجر يشكل اغتصابا لصلاحية ليست لها اطلاقا لان هذا الامر من صلاحية محاكم الايجارات وبما ان المستدعى ضدها اعتبرت ان امر اخلاء الجهة المستدعية هو من صلاحية وزارة المهجرين لان الاشغال غير قانوني وبما انه يتبين من ملف هذه المراجعة ان المالك شمس الحسينية قد اجر المرحوم بشاره يوسف ابو خليل المسكن الكائن على العقار رقم 5096 منطقة الشياح بموجب عقد ايجار وببدل سنوي قدره الفين واربعماية ليرة لبنانية وذلك بتاريخ 1/12/1975 وبما انه يتبين ان بشارة يوسف ابو خليل قد توفي بتاريخ 26/1/1979 تاركا ورائه زوجة وطفل يدعى "جو" وان الطفل المذكور ما زال مقيما في الشقة موضوع النزاع كما هو مبين من الكتاب الصادر عن وزارة المهجرين رقم 123/95 وتحديدا من كتاب المقدم قهوجي ومن الافادة الصادرة عن مختار الشياح والتي تؤكد بان القاصر "جو" يسكن منذ ولادته في المنزل رقم 5096 في بلدة الشياح ولم يزل مع جدته وعمه جان وعمته سيدة يوسف ابو خليل في المنزل ذاته وبما ان القرارين المطعون فيهما - والحالة ما ذكر يشكلان تجاوزا على صلاحيات القضاء المختص وبما انه يتضح مما تقدم ان اشغال المسكن موضوع النزاع قد تم بموجب عقد ايجاره وان القرارين المطعون بهما والمتضمنين اخلاء الجهة المستدعية المنزل الذي تسكنه بحجة ان الاشغال غير قانوني هو في غير محله ويقتضي بالتالي ابطالهما لمخالفتهما القانون